وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هل للزوج أن يحجر على امرأته في التبرع بما زاد على الثلث من مالها ؟ .
قوله وهل للزوج أن يحجر على امرأته في التبرع بما زاد على الثلث من مالها ؟ روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الرعاية الكبرى .
إحداهما : ليس له منعها من ذلك وهو المذهب اختاره المصنف الشارح وصححه في التصحيح و الفائق و النظم وجزم به في الوجيز و نهاية ابن رزين ونظمها وغيرهم وقدمه في الفروع و المحرر ذكره في آخر باب الهبة .
قال في تجريد العناية : وتتصدق من مالها بما شاءت على الأظهر .
والرواية الثانية : له منعها من الزيادة على الثلث فلا يجوز لها ذلك إلا بإذنه ونصره القاضي وأصحابه وصححه في الخلاصة وقدمه في الرعايتين و الحاويين و شرح ابن رزين .
تنبيهان .
أحدهما : مخل الخلاف : إذا كانت رشيدة فأما غير الرشيدة : فهي ممنوعة مطلقا .
الثاني : مفهوم قوله بما زاد على الثلث أنه لا يحجر عليها في التبرع بالثلث فأقل وهو صحيح من المذهب .
قال في الكافي : وهو قول أصحابنا وصححه في الفائق وغيره وقدمه في الفروع و الرعاية الكبرى وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .
وعنه : له ذلك صححها في عيون المسائل فلا ينفذ عتقها وأطلقهما في الكافي .
ويأتي في آخر الباب إذا تبرعت من مال زوجها