هل للزوج أن يحجر على امرأته في التبرع بما زاد على الثلث من مالها ؟ .
قوله وهل للزوج أن يحجر على امرأته في التبرع بما زاد على الثلث من مالها ؟ روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الرعاية الكبرى .
إحداهما : ليس له منعها من ذلك وهو المذهب اختاره المصنف الشارح وصححه في التصحيح و الفائق و النظم وجزم به في الوجيز و نهاية ابن رزين ونظمها وغيرهم وقدمه في الفروع و المحرر ذكره في آخر باب الهبة .
قال في تجريد العناية : وتتصدق من مالها بما شاءت على الأظهر .
والرواية الثانية : له منعها من الزيادة على الثلث فلا يجوز لها ذلك إلا بإذنه ونصره القاضي وأصحابه وصححه في الخلاصة وقدمه في الرعايتين و الحاويين و شرح ابن رزين .
تنبيهان .
أحدهما : مخل الخلاف : إذا كانت رشيدة فأما غير الرشيدة : فهي ممنوعة مطلقا .
الثاني : مفهوم قوله بما زاد على الثلث أنه لا يحجر عليها في التبرع بالثلث فأقل وهو صحيح من المذهب .
قال في الكافي : وهو قول أصحابنا وصححه في الفائق وغيره وقدمه في الفروع و الرعاية الكبرى وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .
وعنه : له ذلك صححها في عيون المسائل فلا ينفذ عتقها وأطلقهما في الكافي .
ويأتي في آخر الباب إذا تبرعت من مال زوجها