وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كان للمفلس حق له به شاهد .
تنبيه : يؤخذ من قوله وإن كان للمفلس حق له به شاهد فابى أن يحلف معه : لم يكن لغرمائه أن يحلفوا .
عدم وجوب اليمين عليه - وهو كذلك - لاحتمال شبهة .
قوله الحكم الرابع : انقطاع المطالبة عن المفلس فمن أقرضه شيئا أو باعه : لم يملك مطالبته حتى يفك الحجر عنه .
هذا المذهب وتقدم كلامه في المبهج في الجاهل .
وتقدم رواية بصحة إقراره إذا أضافه إلى ما قبل الحجر عند قوله وإن تصرف في ذمته بشراء أو ضمان أو إقرار صح ويتبع به بعد فك الحجر عنه .
قوله الضرب الثاني : المحجور عيله لحظه وهو الصبي والمجنون والسفيه فلا يصح تصرفهم قبل الإذن .
وهذا المذهب في الجملة وعليه الأصحاب .
وظاهره : أن هبة الصبي لا تصح ولو كان مميزا وهو الصحيح وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
وسئل الإمام أحمد C : متى تصح هبة الغلام ؟ قال : ليس فيه اختلاف إذا احتلم أو يصير ابن خمس عشرة سنة .
وذكر بعض الأصحاب رواية في صحة إبرائه فالهبة مثله .
ويأتي : هل تصح وصيته وغيرها أم لا ؟