وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن بقى على المفلس بقية وله صنعة .
قوله وإن بقى على المفلس بقية وله صنعة فهل يجبر على إيجار نفسه لقضائها ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح .
إحداهما : يجبر وهو الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز و نظم المفردات و المنور و منتخب الأدمي وقدمه في المحرر و الفروع و الحاويين وصححه في التصحيح و الرعايتين و شرح ابن منجا و النظم ونصره المصنف و الشارح وهو من المفردات .
والرواية الثانية : لا يجبر قدمه في إدراك الغاية و شرح ابن رزين كما لا يجبر على قبول الهدية والصدقة والقرض والهبة والوصية والخلع والتزويج حتى أم ولده وأخذ الدية على قود .
وقيل : لا تسقط ديته بعفوه على غير مال أو مطلقا إن قلنا : يجب بالعمد أحد شيئين .
وتقدم أنه لا يجبر على رد مبيع إذا كان فيه الأحظ .
قال في التلخيص : هو قياس المذهب .
فعلى المذهب : يبقى الحجر عليه ببقاء دينه إلى الوفاء .
فائدة : الصحيح من المذهب : أنه يجبر على إيجار موقوف عليه وإيجار أو ولده إذا استغنى عنها .
قال في الفروع : ويجبر على إيجار ذلك في الأصح وجزم به في المغني و الشرح و القواعد في أم الوالد .
وقيل : لا يجبر وأطلقهما في الرعاية الصغرى .
قوله ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكم حاكم .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع : ويفتقر زواله إلى حكم في الأصح وجزم به في الوجيز و شرح ابن منجا وقدمه في المغني و المحرر و الشرح و الرعايتين و الحاويين و الفائق .
وفيه وجه آخر : يزول الحجر بقسم ماله