وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من دفع إليهم ماله ببيع أو قرض .
قوله ومن دفع إليهم يعني إلى الصبي والمجنون والسفيه ماله ببيع أو قرض : رجع فيه ما كان باقيا وإن تلف فهو من ضمان ملكه علم بالحجر أو لم يعلم .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز و المغني و الشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وغيرهم .
وقيل : يضمن المجنون .
وقيل : يضمن السفيه إذا جهل أنه محجور عليه .
واختاره في الرعاية الصغرى الضمان مطلقا واختاره ابن عقيل ذكره الزركشي .
قلت : وهو الصواب - كتصرف العبد بغير إذن سيده والفرق علىالمذهب عسر .
تنبيه : محل هذا : إذا كان صاحب المال قد سلطه عليه كالبيع والقرض ونحوها كما قال المصنف فأما إن حصل في أيديهم باختيار صاحبه من غير تسليط : كالوديعة والعارية ونحوها - وكذلك العبد - مالا فأتلفوا فقيل : لا يضمنون ذلك وقدمه في الرعاية في باب الوديعة وهو احتمال في المغني و الشرح .
وقيل : يصمنون اختاره القاضي .
وقيل : يضمن العبد وحده .
وقد قطع في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المقنع و التلخيص وغيرهم : بضمان العبد إذا أتلف الوديعة .
وأطلق في الهداية و المذهب و المستوعب و التلخيص : الخلاف في ضمان الصبي الوديعة إذا أتلفها وكذلك أطلقه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وقيل : يضمن العبد وحده .
وقيل : يصمن العبد والسفيه .
وأطلقهن في الفروع و الفائق .
وأطلقهن في المحرر في باب الوديعة .
ويأتي ذلك في كلام المصنف هناك بأتم من هذا محررا