وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن اتفقا على أن الثمرة له أو بينهما : جاز ولم يلزم .
قوله وإن اتفقا على أن الثمرة له أو بينهما : جاز ولم يلزم .
وهو المذهب جزم به في الوجيز و تذكرة ابن عبدوس و الرعاية الصغرى و الحاويين وغيرهم وقدمه في الفائق .
قال في الرعاية الكبرى : جاز في الأصح .
وقيل : لا يجوز .
وقال الإمام أحمد C - في جعل الثمرة بينهما - لا أدري وهما احتمالان مطلقان في المغني و الشرح وأطلقهما في الفروع .
وقال المصنف : والذي يقوى عندي : أن ذلك إباحة لا صلح .
فائدتان .
إحداهما : حكم عروق الشجرة في غير أرض مالكها : حكم الأغصان على الصحيح من المذهب جزم به في المغني و الشرح و النظم و الفائق وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقيل عنه : حكمها حكم الأغصان إذا حصل ضرر وإلا فلا .
الثانية : صلح من مال حائطه أو زلق من خشبه إلى ملك غيره : كالأغصان قاله في الفروع .
وقال : وهو ظاهر رواية يعقوب .
وفي المبهج - في باب الأطعمة ثمرة غصن في هواء طريق عام للمسلمين