وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يحوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا ولا ساباطا .
قوله ولا يحوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا ولا ساباطا .
وكذا لا يجوز أن يخرج دكة وهذا المذهب مطلقا نص عليه في رواية أبي طالب و ابن منصور و مهنا وغيرهم انتهى .
وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من مفردات المذهب .
وحكى عن الإمام أحمد C جوازه بلا ضرر ذكره الشيخ تقي الدين C في شرح العمدة واختاره هو وصاحب الفائق .
فعلى المذهب فيهما وفي الميزات - الآتي حكمه - يضمن ما تلف بهم ويأتي ذلك في كلام المصنف في آخر باب الغصب .
وفي سقوط نصف الضمان بناء على أصله : وجهان وأطلقهما في الفروع لرعاية في باب الغصب .
قلت : الصواب ضمان الجميع .
ثم وجدت المصنف والشارح - في كتاب الغصب قالا لمن قال من أصحاب الشافعي : إنه يضمن بالنصف لأنه إخراج يضمن به البعض فضمن به الكل لأنه المعهود في الضمان .
وقال الحارثي وقال الأصحاب : وبأن النصف عدوان فأوجب كل الضمان فظاهر ما قالوا : أنه يضمن الجميع .
فائدتان .
إحداهما : لا يجوز إخراج الميزاب إلى الطريق النافذ ولا درب غير نافذ إلا بإذن أهله على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في القواعد الفقهية : هو كإشراع الأجنحة عند الأصحاب وهو كما قال وهو من المفردات .
وفي المغني و الشرح احتمال بالجواز مع انتفاء الضرر .
وحكى رواية عن الإمام أحمد ذكره الشيخ تقي الدين C في شرح العمدة كما تقدم .
قلت : وعليه العمل في كل عصر ومصر .
قال في القواعد الفقهية : اختاره طائفة من المتأخرين .
قال الشيخ تقي الدين C : إخراج الميازيب إلى الدرب : هو السنة واختاره وقدمه في النظم فعلى هذا : لا ضمان .
تنبيه : محل عدم الجواز والضمان في الجناح والساباط والميازيب : إذا لم يأذن فيه الإمام أو نائبه .
فأما إن أذن أحدهما فيه جاز ذلك إن لم يكن فيه ضرر عند جماهير الأصحاب .
قال في الفروع : وجوز ذلك الأكثر بإذن الإمام وقاله في القواعد عن القاضي والأكثر .
وجزم به في التلخيص و المحرر و النظم وغيرهم .
قال الحارثي : وجزم به القاضي في المجرد و التعليق الكبير و ابن عقيل في الفصول .
وقيل : لا يجوز لو أذن فيه قدمه في المغني و الشرح و الرعايتين و الفائق و الحاويين .
وقال الحارثي في باب الغصب : والمذهب المنصوص : عدم الإباحة مطلقا كما تقدم في باب الصلح انتهى .
وقدمه في القاعدة الثامنة والثمانين وقال : نص عليه في رواية أبي طالب و ابن منصور و مهنا وغيرهم قاله القاضي في المحرر .
قلت : بل هو ظاهر كلام المصنف هنا .
وقال المجد في شرحه في كتاب الصلاة : إن كان لا يضر بالمارة جاز وهل يفتقر إلى إذن الإمام ؟ على روايتين .
الثانية : لم يذكر الأصحاب مقدار طول الجدار الذي يشرع عليه الجناح والميزاب والساباط إذا قلنا بالجواز لكن حيث انتفى الضرر جاز .
وقال في التلخيص و الترغيب : يكون بحيث يمكن عبور محمل وقدمه في الرعاية الكبرى واختاره الشيخ تقي الدين C .
وقال بعض الأصحاب يكون بحيث يمكن مرور رمح قائما بيد فارس