إن حصل في هوائه أغصان شجر غيره فطالبه بإزالتها .
قوله وإن حصل في هوائه أغصان شجر غيره فطالبه بإزالتها لزمه فإن أبى فله قطعها .
قال الأصحاب : له إزالتها بلا حكم حاكم .
قال في الوجيز : فإن أبى لواه إن أمكن وإلا فله قطعه وكذا قال غيره .
وقيل للإمام أحمد C : يقطعه هو ؟ قال : لا يقول لصاحبه حتى يقطعه .
فائدة : إذا حصل في ملكه أو هوائه أغصان شجرة : لزم المالك إزالته إذا طالبه بذلك بلا نزاع لكن لو امتنع من إزالته فهل يجبر عليه وضمن ما تلف به ؟ فيه وجهان وأطلقهما في الفروع و الفائق و النظم .
أحدهما : لا يجبر ولا يضمن ما تلف به وهو الصحيح قدمه في المغني و الشرح و شرح ابن رزين في عدم الإجبار .
والثاني : يجبر على إزالته ويضمن ما تلف به وهو احتمال في المغني و الشرح .
وقال ابن رزين : ويضمن ما تلف به إن أمر بإزالته ولم يفعل .
وكذا قال في المغني و الشرح .
قوله وإن صالحه عن ذلك بعوض : لم يجز .
وهو أحد الوجوه جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و نهاية ابن رزين وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل : يجوز .
قال المصنف في المغني : اللائق بمذهبنا صحته واختاره ابن حامد و ابن عقيل وجزم به في المنور وقدمه ابن زرين في شرحه وأطلقهما في المغني و المحرر و الشرح و الفروع .
وقيل : إن صالحه عن رطبه : لم يجز وإن كان يابسا جاز اختاره القاضي وجزم به في الوجيز و المستوعب .
وقدم في التلخيص عدم الجواز في الرطبة لأنها تتغير وأطلق الوجهين في اليابسة .
وقال في الرعاية الصغرى و الحاويين ون صالحه عن رطبة لم يجز .
وقيل في الصلح عن غصن الشجرة : وجهان انتهيا .
وأطلق الأوجه الثلاثة في النظم و الفائق .
واشترط القاضي للصحة : أن يكون الغصن معتمدا على نفس الحائط ومنع إذا كان في نفس الهواء لأنه تابع للهواء المجرد .
وقال في التبصرة : يجوز مع معرفة قدر الزيادة بالأذرع