وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يجوز أن يشتري ممرا في داره وموضعا في حائطه .
قوله ويجوز أن يشتري ممرا في داره وموضعا في حائطه يفتحه بابا ويقعة بئرا وعلو ببيت يبني عليه بنيانا موصوفا .
بلا نزاع وقال المصنف ومن تبعه - في وضع خشب أو بناء - يجوز إجازة مدة معلومة ويجوز صلحا أبدا .
قوله فإن كان بيت غير مبني : لم يجز في أحد الوجهين .
وأطلقهما في المغني و الشرح و شرح ابن منجا .
أحدهما يجوز - أي يصح - إذا وصف العلو والسفل وهو الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : والأصح يصح إذا كان معلوما وجزم به في الهداية و الخلاصة و المحرر و الوجيز و الحاوي الكبير و ابن عبدوس في تذكرته وغيرهم وصححه في التصحيح و الرعاية وغيرهما .
والوجه الثاني : لا يجوز - أي لا يصح - قاله القاضي .
وتقدم التنبيه على ذلك كله في كتاب البيع في الشرط الثالث فإنه داخل في كلامه هناك على وجه العموم وهنا مصرح به .
وبعض الأصحاب ذكر المسألة هناك وبعضهم ذكرها هنا وبعضهم عبر بالصلح عن ذلك وهو كالبيع هنا فالنقل فيها من المكانين .
تنبيه : حيث صححنا ذلك فمتي زال فله إعادته مطلقا ويرجع بأجرة مدة زواله عنه وفي الصلح : على زواله وعدم عوده .
فائدة : حكم المصالحة في ذلك كله : حكم البيع .
لكن قال في الفنون : فإذا فرغت المدة يحتمل أنه ليس لرب الجدار مطالبته بقلع خشبه .
قال : وهو الأشبه كإعارته لذلك لما فيه من الخروج عن حكم العرف لأن العرف وضعها للأبد فهو كإعارة الأرض للدفن .
ثم إما أن يتركه بعد المدة بحكم العرف بأجرة مثله إلى حين نفاد الخشب لأنه العرف فيه كالزرع إلى حصاده للعرف فيه أو يجد أجرة بأجرة المثل .
وهي المستحقة بالدوام بلا عقد