وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله وإن كان أحدهما معيبا فله رده بقسطه .
يعني إذا أبى أن يأخذ الأرش .
وقوله فله رده يعني لايملك إلا رده وحده بدليل الرواية الثانية الآتية وهذا إحدى الروايتين وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأزجي .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
وعنه : لا يجوز إلا ردهما أو إمساكهما قدمه في الهداية و الخلاصة و الهادي و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفائق و النظم وجزم به في الفروق الزريانية وأطلقهما في المذهب و المغني و الكافي و الشرح .
وعنه : له رد المعيب وحده أو ردهما معا قال في المحرر وهو الصحيح - قال في الفائق : وهو الأصح واختاره ابن عبدوس في تذكرته وأطلقهن في الفروع .
فائدة : مثل ذلك لواشترى طعاما في وعائين ذكره في الترغير وغيره واقتصر عليه في الفروع .
تنبيه : محل الخلاف في ذلك : إذا كان المبيع مما لا ينقصه التفريق [ أومما لا يحرم يه التفريق ] بينهما كما صرح به المصنف بعد ذلك .
قلوله وإن كان المبيع مما ينقصه التفريق كمصراعي باب وزجي خف وجارية وولدها فليس له رد أحدهما .
[ وقال في الرعاية وقيل : له رد أحدهما ] .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم سواء كانا معيبين أو أحدهما .
وقال في الرعاية وقيل : له رد أحدهما مع أرش نقص القيمة بالتفريق المباح .
وقيل : إن تلف أحدهم فله رد المعيب الباقي مع أرش تقص القيمة بالتفريق انتهى .
تنبيه : قول المصنف وجارة وولده كذا وجد في نسخ مقروءة على المصنف وزاد من أذن له في الإصلا ح أو ممن يحرم التفريق بينهما قاله ابن منجا في شرحه .
قلت : وفي تمثيل المصنف كفاية ويقاس عليه ماذكره وقد نبه المصنف على ذلك في كتاب الجهاد