وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن اشترى واحد معيبين صفقة واحدة .
قوله وإن اشترى واحد معيبين صفقة واحدة فليس له إلا ردهما أو إمساكهما والمطالبة بالأرش .
وهو الصحيح من الذهب جزم به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس و منتخب الأزجي واختاره القاضي وقدمه في الشرح و النظم و الرعايتين و الحاويين وشرح ابن منجا .
وعنه : له رد أحدهما بقسطه من الثمن وأطلقهما في الفروع .
قوله وإن تلف أحدهما فله رد الباقي بقسطه .
هذا إحدى الروايتين جزم به في الوجيز و منتخب الأزجي وقدمه في الرعايتين و الحاويين وشرح ابن منجا وصححه الناظم .
وعنه يتعين له الأرش وأطلقهما في الشرح .
قال ابن منجا في شرحه : وحكى المصنف في المغني : أن الرد هنا مبني على الروايتين في أحدهما .
فعلى هذا : إن قلنا ليس له رد أحدهما فليس رد الباقي إذا تلف أحدهما انتهى .
قوله القول في قيمة التالف قوله مع يمينة .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الشرح وشرح ابن منجا و الوجيز وغيرهم .
قال في الفروع : قبل قول المشتري في قيمته في الأصح وصححه في النظم وغيره وقدمه في الرعايتين و الفائق و الحاوي وغيرهم .
وقيل : القول قول البائع في قيمته .
فائدة : الصحيح أن حكم هذه المسألة كالمسألة الأتية بعد ذلك وعليه الأكثر .
وقال القاضي : ليس له في هذه المسألة ردهما وله الرد في المسألة الآتية .
قال في الحاوي الكبير : وإن بانا معيبين : ردهما أو أمسكهما .
وقيل : هي كالمسألة الأولى وهي ماإذا كان أحدهما معيبا الآتية