وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن اختفا في وقت حدوث العيب .
قوله وإن اختلفا في العيب : هل كان عند البائع أو حدث عند المشتري ؟ ففي أيهما يقبل قوله ؟ ورايتان .
وأطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب و الكافي و المغني و التلخيص و البلغة و الشرح وشرح ابن منجا و الرعاية الكبرى و الفروع و الفائق و القواعد الفقهية و الزركشي .
إحداها : يقبل قول المشتري صححه في التصحيح و النظم .
قال في إدراك الغاية : يقبل قول الشترى في الأظهر وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز و ناظم المفردات وهو منها وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة وشرح ابن رزين و الرعاية الصغرى و الحاويين .
والرواية الثانية : يقبل قول البائع وهي أنصهما واختارها القاضي الروايتين و أبو الخطاب في الهداية و ابن عبدوس في تذكرته وجزم بها في المنور و منتخب الأدمي وقدمها في المحرر .
وقال في القواعد الفقهية : وفرق بعضهم بين أن يكون المبيع عينا معينة أو في الذمة فإن كان في الذمة : فالقول قول القابض وجها واحدا لأن الأصل أشتغال ذمة البائع فلم يثبت براءتها .
وقال في الإيضاح : يتحالفان كالحلف في قدر الثمن على ما يأتي إن شاء الله تعالى .
فائدة : إذا قلنا : القول قول المشتري : فمع يمينه ويكون على البت قاله الأصحاب وإن قلنا : القول قول البائع فمع يمينه وهي علىحسب جوابه وتكون على البت على الصحيح من المذهب وعنه : علىنفي العلم ذكرها ابن أبي موسى