وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أسلم عبد الذمي إجبر على إزالته ملكه عنه .
قوله و إن أسلم عبد الذمي إجبر على إزالته ملكه عنه بلا نزاع وليس له كتابته .
هذا أحد الوجهين وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الشرح وقال : هو أولى وصححه في النظم في اواخر باب الكتابة .
قال ابن منجا : هذا المذهب وقدمه في الفروع في باب يالتدبير وقدمه في الهداية و الخلاصة في باب الكتابة .
وقال القاضي له ذلك جزم به في الوجيز .
وحكى في الفروع عن أبي بكر : أنها تكفي .
قال في الرعايتين و الحاوي الصغير : صح في أصح الوجهين ويكفي في الأصح وأطلقهما في الكافي و التلخيص و البلغة و المحرر و النظم و الحاوي الكبير و الفائق و أطلقهما في المذهب في باب الكتابة .
ويأتي إذا أسلم عبده أو أم ولده في باب التدبير وفي الاكتفاء بالكتابة إذا ورثه : الوجهان خلافا ومذهبا .
فائدة : قيل : يدخل العبد المسلم في ملك الكافر ابتداء في سبع مسائل إحداهما : الإرث .
الثانية : استرجاعه بإفلاس المشتري يعني لو اشترى عبدا كافرا من كافر ثم اسلم العبد وأفلس المشتري وحجر عليه .
الثالثة : إذا رجع في هبته لولده يعني لو وهب الكافر عبده الكافر لولده المسلم ثم أسلم العبد ورجع في هبته .
الرابعة : إذا رد عليه بعيب يعني إذا باعه ثم أسلم وظهر به عيب فرده وحكى في القواعد فيه وفيما يشابهه وجهين .
الخامسة : إذا قال الكافر لمسلم : أعتق عبدك المسلم عني وصحناه على مايأتي في باب الولاء .
السادسة : إذا كاتب عبده ثم أسلم ثم عجز عن نفسه على قول .
السابعة : إذا اشترى من يعتق عليه على ماتقدم .
قلت : وتأتي ثامنة وهي جواز شرائه ويؤمر ببيعه وكتابته على روايتة ذكرها بعض الأصحاب في طريقته .
وتاسعة : وهي ماإذا ملكه الحربي وقلنا : إنه يملك مالنا بالاستيلاء علىماتقدم في قسمتة الغنيمة .
وعاشرة : وهي إذا استولد المسلم امة الكافر قال ابن رجب في القاعدة الخمسين وقال : يملك الكافر المصاحف بالإرث ويرده عليه بعيب ونحوه وبالقهر .
وحادية عشر : وهي إذا باع الكافر عبدا كافرا بشرط الخيار مدة وأسلم العبد فيها .
قلت : وقد قال الشيخ تقي الدين في شرح المحرر : هل يملك الكافر فسخ العقد بإفلاس المشتري أو عيب الثمن أو بخيار أو إذا وهبه لبنه المسلم أم لا ؟ .
قياس المذهب : يملكه ولا يقر في ملكه لأنفي منعه من ذلك أبطال حق العقد قال : وفيه نظر انتهى .
ويؤخذ من كلامه صورة أخرى وهي : ما إذا وجد ثمنه معيبا وقلنا : الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين وكانت معينة وردها وكان قد أسلم قبل ذلك .
فتكون أثنى عشر مسألة