وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لايصح بيع عبد مسلم لكافر .
قوله ولايصح بيع عبد مسلم لكافر .
هذا المذهب في الجملة نص عليه وعليه الأصحاب وذكره بعض الأصحاب في طريقته رواية بصحة بيعه لكافر كمذهب أبي حنيفة ويؤمر بيعه أو كتابته .
قوله إلا أن يكون ممن يعتق عليه فيصح في إحدى الروايتين .
وأطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب و الكافي و الهادي و المحرر و الشرح و الرعايتين و الحاويين و الفروع و الفائق .
إحداها : يصح وهو المذهب .
قال في الرعاية الكبرى في أواخر العتق : وإن اشترى الكافر أباه المسلم صح على الأصح وعتق واختاره ابن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وإليه ميل الشارح .
قلت : وهو الصواب .
والرواية الثانية : لايصح جزم به في الهداية و المستوعب و الخلاصة و التلخيص وقال : نص عليه وقدمه الناظم [ وأطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب ] .
ويأتي في باب الولاء إذا قال الكافر لرجل : أعتق عبدك المسلم عني علي ثمنه هل يصح أم لا ؟ .
ويأتي في كتاب العتق إذا اعتق الكافر نصيبه من المسلم وهو موسر : هل يسري باقيه أم لا ؟ .
فائدة : لو وكل كل مسلم كافرا في شراء عبد مسلم لم يصح على الصحيح من المذهب جزم به في الرعايتين و الحاويين وتذكرة ابن عبدوس و الفائق .
وقيل : يصح مطلقا وأطلقهما الناظم .
وقيل : يصح إن سمي الموكل في العقد وإلا فلا وأطلقهن في الفروع .
وقال في الواضح : إن كفر بالعتق وكل من يشتريه له ويعتقه .
وقال في الانتصار لايبيع الكافر آبقا ويوكل فيه لمن هو في يده .
وتقدم في أواخر كتاب الجهاد هل يبيع من استرق من الكفار للكافر ؟ في كلام المصنف وتقدم المذهب في ذلك