وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لايجوز بيع الرجل علىأخيه .
فائدة : قوله ولايجوز بيع الرجل على بيع أخيه وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة : أنا أعطيك مثلها بتسعة ولا شراء الرجل على شراء أخيه وهو أن يقول لمن باع سلعة بتسعة : عندي فيها عشرة ليفسخ البيع ويعقد معه .
وهذا بلا نزاع فيهما ويتصور ذلك في مسألتين الأولى : في خيار المجلس والثانية : في خيار الشرط .
[ وجزم به في الفروع و الرعاية وغيرها .
قال ابن رجب في شرح الأربعين النووي في شرح الحديث الخامس والثلاثين : وظاهر كلام أحمد في رواية ابن مشيش ي قال : ومال إلى القول بأنه عام في الحالين انتهى يعني في مدة الخيار وبعدها قال وهو قول ظائفة من أصحابنا وهو أظهر انتهى وعلله تباعا لميل غيرهم ] .
وأما قبل الفقد فهو سومه علىسوم أخيه علىمايأتي .
قوله : فإن فعل فهل يصح ؟ على وجهين .
وهما روايتان في الفروع وغيره وأطلقهما في الهداية و المحرر و الرعايتين و الحاويين و المستوعب .
أحدهما : لايصح - أعني : البيع الثاني - وهو المذهب صححه في التصحيح .
قال في المذهب و مسبوك الذهب : البيع باطل في ظاهر المذهب .
قال في الفروع : لم يصح على الأصح .
قال في الرعاية الكبرى : أشهرهما : البطلان واختاره أبوبكر وغيره وجزم به في الخلاصة و الوجيز و تذكرةابن عبدوس وقدمه في الشرح و الكافي .
والوجه الثاني : يصح اختاره القاضي و أبو الخطاب .
وقال الشيخ تقي الدين : يحرم الشراء علىشراء أخيه فإن فعل كان للمشتري الأول مطالبة البائع بالسلعة وأخذ الزيادة أو عوضها .
فائدتان .
إحداهما : سومه على سوم أخيه محرم مع الرضى صريحا على الصحيح من المذهب وقيل : يكره ذكره في الرعاية الكبرى .
فعلى المذهب : يصح البيع على الصحيح من المذهب .
وقيل : لايصح وهو ظاهر ماجزم به ابن عبدوس في تذكرته .
وظاهر الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير : أن في صحه البيع روايتان وإن حصل الرضى ظاهرا لم يحرم السوم على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وغيره وجزم به في التلخيص وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : يحرم كرضاه صريحا .
قال المصنف : لو قيل بالتحريم هنا لكان وجيها حسنا وصححه الناظم .
فعليه : لو تساوى الأمران : لم يحرم على الصحيح جزم به المصنف والشارح وغيرهما .
وقيل : يحرم أيضا وأما إذا ظهر منه مايدل على عدم الرضى : فإنه لايحرم قولا واحدا .
وقسم في عيون المسائل السوم على سوم أخيه كالخطبة على خطبة أخيه على مايأتي إن شاء الله تعالى .
الثنية : سوم الإجارة كالبيع ذكره في الأنتصار وذكره عنه في الفروع في آخل التصرف في المبيع .
قلت : وكذا استئجاره على إجارة اخيه حيث قلنا بخيار المجلس فيها .
وقال الشيخ تقي الدين في شرح المحرر قلت : واستئجاره على استئجار أخيه وقتراضه على اقتراض أخيه ولتهابه على اتهاب أخيه : مثل شرائه على شراء أخيه أو شرائه على لتهابه أو شرائه على إصداقه ونحوه ونحو ذلك بحث تختلف جهة المملك