وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يصح النكاح وسائر العقود في أصح الوجهين .
قوله ويصح النكاح وسائر العقود في أصح الوجهين .
وهو المذهب صححه في الفروع و الشرح و الرعاية الصغرى و الحاويين و النظم و الزركشي وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره .
وقيل : لايصح واختاره ابن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في الهداية و المستوعب و الخلاصة و الكافي و التلخيص و البلغة و الرعاية الكبرى و الفائق وغيرهم .
قوله ولا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا ولابيع السلاح في الفتنة ولأهل الحرب .
وهذا المذهب نقله الجماعة وعليه الأصحاب .
قال الزركشي هذا المذهب بلا ريب وقدمه في الفروع وغيره ويحتمل أن يصح مع التحريم .
وعدم صحة بيع هذا العصير لمن نتخذه خمرا من المفردات .
تنبيه : محل هذا الخلاف إذا علم أنه يفعل به ذلك على الصحيح .
وقيل : أو ظنه واختاره الشيخ تقي الدين وهو ظاهر نقل ابن الحكم .
قلت : وهو الصواب .
فائدة : مثل ذلك في الحكم : بيع الأكول والمشروب لمن يشرب عليه السكر وكذا الأقداح لمن يشرب بها وكذا الجوز والبيض ونحوهما للقمار .
وكذا بيع الأمة والغلام لمن عرف بوظء الدبر أو للغناء أما بيع السلاح لأهل العدل كقتال الغاة وقطاع الطريق : فجائز