وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يجوز له الدخول في ملك غيره بغير إذن .
قوله إلا أنه لايجوز له الدخول في ملك غيره بغير إذنه .
قال في الحاوي - في إحياء الموتى - : وكذا يقال غيره من الأصحاب ولا شك في تناولهما ما هو محوطا وما ليس بمحوط ونص على الإطلاق من رواية مهنا .
وقيد في المغني - في إحياء الموات - بالمحوط وهو المنصوص من رواية ابن منصور وهذا لا يختلف المذهب فيه قال : فيفيد كون أشبه بالمذهب .
قال : والصحيح أن الإذن فيما عدا المحوط لا يعتبر بحال انتهى .
وقال في القاعدة الثالثة والعشرين : هل يجوز أخذ ذلك بغير أذنه ؟ على وجهين .
ومن الأصحاب من قال : الخلاف في غير المحوط فأما المحوط : فلا يجوز بغير خلاف انتهى .
وعنه عكسه يعنى : لا يفعل ذلك مطلقا وكرهه في التعليق و الوسيلة و التبصرة .
تنبيهات .
أحدهما : ذكره المصنف هنا و المجد وغيرهما : رواية بجواز بيع ذلك مع عدم الملك في ذلك كله .
قال في القاعدة السابعة والثمانين : ولعله من باب المعاوضة عما يستحق تملكه انتهى .
قلت : صرح الشارح أن الخلاف الذي ذكره المصنف هنا مبني على الملك وعدمه .
الثاني : يأتي في آخر كتاب الصيد : لو حصل في أرضه سمك أو عشش فيه طائر : أنه لايملكه بذلك فلا يجوز بيعه على الصحيح وقيل : يملكه .
الثالث : محل الخلاف المتقدم إذا لم يحزه فأما إذا حازه فإنه يملكه بلا نزاع .
الرابعة : ظاهر قوله لا يجوز بيع ما في المعادن الجارية أن المعادن الباطنة - كمعادن الذهب والفضة والنحاس والرصاص والكحل والفيروزج والزبرجد والياقوت وما أشبهها - تملك بملك الأرض التي هي فيها وجوز بيعها سواء كان موجودا خفيفا أم حدث تعد أن ملكها وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال في الرعاية الكبرى : سواء كان ذلك فيها خفيفا أو حدث [ ذلك فيها ] بعد أن ملكها