لا يجوز له الدخول في ملك غيره بغير إذن .
قوله إلا أنه لايجوز له الدخول في ملك غيره بغير إذنه .
قال في الحاوي - في إحياء الموتى - : وكذا يقال غيره من الأصحاب ولا شك في تناولهما ما هو محوطا وما ليس بمحوط ونص على الإطلاق من رواية مهنا .
وقيد في المغني - في إحياء الموات - بالمحوط وهو المنصوص من رواية ابن منصور وهذا لا يختلف المذهب فيه قال : فيفيد كون أشبه بالمذهب .
قال : والصحيح أن الإذن فيما عدا المحوط لا يعتبر بحال انتهى .
وقال في القاعدة الثالثة والعشرين : هل يجوز أخذ ذلك بغير أذنه ؟ على وجهين .
ومن الأصحاب من قال : الخلاف في غير المحوط فأما المحوط : فلا يجوز بغير خلاف انتهى .
وعنه عكسه يعنى : لا يفعل ذلك مطلقا وكرهه في التعليق و الوسيلة و التبصرة .
تنبيهات .
أحدهما : ذكره المصنف هنا و المجد وغيرهما : رواية بجواز بيع ذلك مع عدم الملك في ذلك كله .
قال في القاعدة السابعة والثمانين : ولعله من باب المعاوضة عما يستحق تملكه انتهى .
قلت : صرح الشارح أن الخلاف الذي ذكره المصنف هنا مبني على الملك وعدمه .
الثاني : يأتي في آخر كتاب الصيد : لو حصل في أرضه سمك أو عشش فيه طائر : أنه لايملكه بذلك فلا يجوز بيعه على الصحيح وقيل : يملكه .
الثالث : محل الخلاف المتقدم إذا لم يحزه فأما إذا حازه فإنه يملكه بلا نزاع .
الرابعة : ظاهر قوله لا يجوز بيع ما في المعادن الجارية أن المعادن الباطنة - كمعادن الذهب والفضة والنحاس والرصاص والكحل والفيروزج والزبرجد والياقوت وما أشبهها - تملك بملك الأرض التي هي فيها وجوز بيعها سواء كان موجودا خفيفا أم حدث تعد أن ملكها وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال في الرعاية الكبرى : سواء كان ذلك فيها خفيفا أو حدث [ ذلك فيها ] بعد أن ملكها