وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يجوز بيع العبد الآبق .
تنبيه : ظاهر قوله فلا يجوز بيع الآبق .
أنه سواء كان المشتري قادرا عليه أولا وهو الصحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام الأكثر .
قال في الفروع : والأشهر المنع .
وقيل : يصح بيعه لقادر على تحصيله كالمغصوب اختاره المصنف والشارح والناظم وغيرهم وجزموا به وذكره القاضي في موضع من كلامه وقدمه في الفروع و الرعاية الكبرى .
قلت : وهو الصواب .
فعلى هذا القول : إن عجز عن تحصيله كان له الفسخ كالمغصوب .
وظاهر كلامه أيضا وكلام غيره : أنه لو اشتراه يضن أنه لا يقدر على تحصيله فبان بخلاف ذلك وحصله : أنه لايصح وهو أحد الوجهين .
قلت : وهو الصواب .
وقيل : يصح وأطلقهما في القواعد الفقهية والأصولية .
وفي المغني احتمال بالفرق بين من يعلم أنه المبيع يفسد بالعجز عن التسليم فيفسد وبين من لايعلم ذلك فيصح .
قوله ولا الطير في الهواء .
هذا المذهب مطلقا وعلية جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقيل : يجوز بيعه والحالة هذه إذا كان يألف المكان والرجوع إليه واختاره في الفنون ي وقال : وهو قول الجماعة وأنكره من لم يحقق .
فائدة : لو كان البرج مغلقا ويمكن أخذ الطير منه أو كان السمك في مكان له يمكن أخذه فلا يخلو : إما أن تطول المدة في تحصيله بحيث لا يمكن أخذه إلا بتعب ومشقة أو لا تطول المدة فإن لم تطل المدة في تحصيله جاز بيعه جزم به في المغني و الشرح و الرعايتين و الحاويين وغيرهم وقاله القاضي C وغيره .
وظاهر كلامه في الفروع : أن فيه وجهين .
وإن طالت المدة ويمكن تسليمه لكن لايحصل إلا بتعب ومشقة .
فالصحيح من المذهب : جواز بيعه وصححه المصنف والشارح وقدمه في الشرح و الفائق .
وقال القاضي : لا يجوز بيعه والحالة هذه وأطلقهما في الفروع .
وأما إذا طالت المدة ولم يسهل أخذه بحيث يعجز عن تسليمه : لم يصح البيع لعجزه عن تسليمه في الحال للجهل بوقت تسليمه وهذا المذهب وهو ظاهر ما جزم به في الرعايتين و الحاويين و الفائق وغيرهم وقدمه في الفروع وقال : وظاهر الواضح وغيره : يصح وهو ظاهر تعليق أحمد بجهالته