وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يجوز بيع كل ماء عد كمياه العيون .
قوله ولايجوز بيع كل ماء عد كمياه العيون ونقع البئر ولامافي المعادن الجارية كالقمار والملح والنفط ولاما ينبت في أرضه من الكلأ والشوك .
هذا مبني على أصل وهو أن الماء العد والمعادن الجارية والكلأ النابت في أرضه : هل تملك بملك الأرض قبل حيازتها أم لايملك ؟ فيه روايتان .
إحداهما : لا تملك قبل حيازتها بما تراد له وهو المذهب .
قال المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز و الخلاصة وغيرهما وقدمه في الهداية و التلخيص و المحرر و الفروع و الرعايتين و الحاويين و الفائق وغيرهم .
والرواية الثانية : تملك ذلك بمجرد ملك الأرض اختاره ابو بكر .
قال في القاعدة الخامسة والثمانين : وأكثر النصوص عن أحمد تدل على الملك واطلقهما في المذهب .
وتأتي هاتان الروايتان في كلام المصنف في باب إحياء الموات وكثير من الأصاب ذكروهما هناك .
فعلى المذهب : لا يجوز لمالك الأرض بيع ذلك ولا يملك بعقد البيع لكن يكون مشتريه أحق به من غيره .
وعلى المذهب أيضا : / من أخذ منه شيئا ملكه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب لكن لايجوز له دخول ملك غيره بغير إذن ربه ولو استأذنه حرم منعه أن لم يحصل ضرر .
واختار ابن عقيل أنه لا يملكه بأخذه وخرجه رواية من أن النهي يمنع التمليك .
وعلى الرواية الثانية : يجوز لمالك الأرض التصرف فيه بسائر ماينقل الملك لأنه متولدمن أرضه وهي مملوكة له .
وجوز ذلك الشيخ تقي الدين في مقطع محسوب عليه يريد تعطيل مايستحقه من زرع وبيع الماء .
قال في الاختيارات : ويحوز بيع الكلأ ونحوه والموجود في أرضه إلا إذا قصد استنباته .
وعلى الرواية الثانية أيضا : لايدخل الظاهر منه في بيع الأرض إلا بشرط سواء قال بحقوقهما أو لا صرح به الأصحاب .
وذكر المجد احتمالا يدخل فيه جعلا للقرينة العرفية كاللقط .
وله الدخول لرعي كلأ وأخذه ونحوه إذا لم يحوط عليه بلا ضرر نقله ابن منصور وقال لأنه ليس لأحد أن يمنعه .
وعنه مطلقا نقله المروذي وغيره [ وعنه عكسه وهو ]