وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أما إذا ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما .
قوله وأما إذا ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما .
يعني واختار دين من تقبل منه الجزية فأطلق المصنف في قبول الجزية منه وجهين وأطلقهما في الرعايتين و الحاويين و الخلاصة .
إحدهما : تقبل منه الجزية وتعقد له الذمة وهو المذهب صححه في المغني و المذهب و مسبوك الذهب و البلغة و التصحيح و الشرح و النظم وغيرهم وقدمه في الكافي و المحرر و الفروع وغيرهم .
الوجه الثاني : لا تقبل منه الجزية ولا يقبل منه غير الإسلام ذكره أبو الخطاب فمن بعده .
قوله ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقيل : تقبل منه الجزية للآية وكحربي منهم لم يدخل في الصلح إذا بذلها على الصحيح وظاهر المذهب خلافه قاله الزركشي .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنها لا تؤخذ منهم ولو بذلوها وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به .
وفي المغني - ومن تابعه - احتمال تقبل إذا بذلوها .
فائدة : ليس للإمام نقض عهدهم وتجديد الجزية عليهم على الصحيح من المذهب لأن عقد الذمة مؤبد وقد عقده عمر Bه معهم هكذا وعليه أكثر الأصحاب .
واختار ابن عقيل جواز ذلك لاختلاف المصلحة باختلاف الأزمنة وقد فعله عمر بن عبد العزيز Bه وجعل ذلك جماعة كالخراج والجزية واختاره الشخ تقي الدين C .
وجزم القاضي في الخلاف بالفرق وكلام المصنف في هذا الكتاب وغيره يقتضيه