وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من تهود أو تنصر بعد بعث نبينا صلى الله علية وسلم .
قوله ون تهود أو تنصر بعد بعث نبينا صلى الله علية وسلم أو ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما فعلى وجهين .
وهما روايتان : إذا تهود أو تنصر بعد بعث نبينا محمد A فالصحيح من المذهب : أن الجزية تقبل منه وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره القاضي وصححه المصنف والشارح وصاحب التصحيح .
قال في الوجيز : وإن انتقل إلى دين أهل لكتاب غير مسلم أقر وقدمه في الفروع .
وعنه لايقبل [ منه الجزية ولا تقبل ] منه إلا الإسلام أو السيف صححه في النظم وقدمه في الهداية و المذهب و ومسبوك الذهب و الخلاصة وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وقال في الرعاية الكبرى : قلت من صار كتابيا بعد عهد النبي صلى الله علية وسلم أو جهل وقتله لا قبل جزيته .
تنبيه : مفهوم كلام المصنف : أنه لو تهود أو تنصر قبل بعث نبينا A تقبل منه الجزية وهو صحيح وهو المذهب جزم به في المغني و المحرر و الشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
واختار القاضي وغيره في التبصرة أن الجزية لا تقبل منه مطلقا .
وذكر في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الترغيب : أنه لو تنصر أو تهود قبل البعثة وبعد التبديل : لا تقبل منه الجزية وإلا قبلت .
وأطلقه هو والأول في البلغة و الرعايتين و الحاوي الصغير .
فائدة : حكم من تمجس بعد البعثة أو قبلها بعد التبديل أو قبله : حكم من تنصر أوتهود على ماتقدم ويأتي الكلام على ذلك بأتم من هذا في آخر باب أحكام الذمة بعد قوله وإن تهود نصراني أو تنصر يهودي لم يقر