وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يؤخذ ذلك من نسائهم وصبيانهم ومحانينهم .
قوله ويؤخذ ذلك من نسائهم وصبيانهم ومحانينهم .
وكذا زمناهم ومكافيفهم وشيوخهم ونحوهم وهذا المذهب في ذلك كله واختاره خماهير الأصحاب وهو من المفردات وفيه وجه لايؤخذ من هؤلاء قال المصنف : هذا أقيس فالمأخوذ منه جزية باسم الصدقة : فمصرفه مصرف الجزية .
وقال في الفروع : الأظهر - إن قيل : إنها كالزكاة في المصرفه - أخذت ممن لاجزية عليهم كالنساء ونحوهم وإلا فلا انتهى .
فعلى المذهب : لايؤخذ من فقير ولا ممن له مال غير زكوى .
قوله ومصرفه مصرف الجزية .
هذا المذهب : اختاره القاضي و المصنف و الشارح والناظم وغيرهم وجزم به في المنور وقدمه في الفروع .
وقال ألخرقي : مصرف الزكاة وهو رواية ثانية عن أحمد جزم به في الفصول و ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و الراعايتين و الحاويين و إدراك الغاية وأطلقهما في المحرر و الزركشي .
قوله ولا تؤخذ من كتابي غيرهم .
كمن تنصر من العرب من تنوخ وبهراء أو تهود من كنانة وحمير أو تمجس من تميم ونحوهم .
وهذا أحد الوجهين اختاره المصنف والشارح وذكره ان أحمد نص عليه وجزم به في الوجيز وهو ظاهركلام الخرقي .
وقال القاضي : تؤخذ من نصارى العرب ويهودهم .
كبني تغلب وهو المذهب نص عليه وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و المحرر و الخاويين و تذكرة ابن عبدوس و إدراك الغاية وغيرهم وقدمه في الفروع و الرعايتين وصححه في النظم .
قال الزركشي : والمنصوص أن من كان من العرب من أهل الجزية وأباها إلا باسم الصدقة مضعفة وله شوكة يخشى الضرر منها : تجوز مصالحتهم على ماصولح عليه بنو تغلب وهو الصواب وعليه يحمل إطلاق أحمد أولا وإطلاق القاضي ومن تبعه ولهذا قطع به أبو البركات وعليه استقر قول أبي محمد في المغني إلا أنهم شرط - مع ذلك - أن يكون المأخوذ بقدر مايجب عليهم من الجزية أو ازيد وليس هذا في كلام أحمد ولا مشترط في بني تغلب انتهى .
فائدة : يجوز للإمام مصالحة مثلهم ممن يخشى ضرره بشوكة من العرب إذا أبى دفعها إلا بأسم الصدقة مضعفة نص عليه وعليه الأصحاب وجزم به في المغني و الشرح و الفروع و غيرهم