وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن قتل من الحرم صيدا من الحل الخ .
قوله وإن قتل من الحرم صيدا في الحل بسهمه أو كلبه أو صيدا على غصن في الحل أصله في الحرم أو أمسك حمامة في الحرم فهلك فراخها في الحل : لم يضمن في أصح الروايتين .
وهي المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وصححه المصنف و الشارح وصاحب الخلاصة وغيرهم .
والرواية الثانية : يضمن اختاره أبو بكر و القاضي وغيرهما اعتبارا بالقاتل وقدمه في المستوعب .
قال في الإرشاد : فإن أرسل كلبه في الحرم فاصطاد في الحل فالأظهر عنه : أن لا جزاء عليه .
وقيل عنه : علية الجزاء قال : وهو اختياري وقدمه في الهداية و الهادي و التلخيص فيما إذا هلك فراخ الطائر الممسك .
وقال في المذهب و مسبوك الذهب : إنه ظاهر المذهب و أطلقهما في الرعايتين و الحاويين و الهداية و الهادي و المذهب و مسبوك الذهب و التلخيص إلا ما تقدم .
قال في الفروع : ويتوجه احتمال في الطائر على الغصن : يضمن لأنه تابع لأصله وقال أيضا : ويتوجه ضمان الفراخ إذا تلف في الحل وقدمه أيضا في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب كما تقدم لأنه سبب تلفه .
فوائد .
منها : لو فرخ الطير في مكان يحتاج إلى نقله عنه فنقله فهلك ففيه الوجهان المتقدمان .
ومنها : لو كان بعض قوائم الصيد في الحل وبعضها في الحرم : حرم قتله ووجب الجزاء به على الصحيح من المذهب تغليبا للحرمه وفي المستوعب : .
رواية لا يحرم لأن الأصل الإباحة ولم يثبت أنه من صيد الحرم .
ومنها : لو كان رأسه في الحرم وقوائمه الأربعة في الحل فقال القاضي : يخرج على الروايتين واقتصر .
قلت : الأولى هنا : عدم الضمان وهو ظاهر كلام الكثير من الأصحاب .
وحكى في الرعايتين و الحاويين : الخلاف وجهين وأطلقهما