وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب صيد الحرم ونباته إن رمى الحلال من الحل صيدا الخ .
قوله فمن أتلف من صيده شيئا فعليه ما على المحرم في مثله .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه .
وقيل : يلزم جزاءان : جزاء للحرم وجزاء للإحرام .
فائدتان .
إحداهما : لو أتلف كافر صيدا في الحرم ضمنه ذكره أبو الخطاب في انتصاره في بحث مسألة كفارة ظهار الذمي وهو ظاهر ما قطع به وبناه بعضهم على أنهم : هل هم مخاطبون بفروع الإسلام أم لا ؟ قال في القواعد الأصولية : .
وليس ببناء جيد وهو كما قال .
الثانية : لو دل محل حلالا على صيد في الحرم فقتله : ضمناه معا بجزاء واحد .
على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم وجزم به ناظم المفردات وهو منها وجزم جماعة ـ منهم القاضي ـ أنه لا ضمان على الدال في حل بل على المدلول وحده كحلال دل محرما .
قوله وإن رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم أو أرسل كلبه عليه أو قتل صيدا على غصن في الحرم أصله في الحل أو أمسك طائرا في الحل فهلك فراخه في الحرم : ضمن في أصح الروايتين .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ولا يضمن الأم فيما تلف فراخه في الحرم قال في القواعد : لو رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم فقتله فعليه ضمانه نص عليه وجزم به ابن أبي موسى و القاضي والأكثرون .
وحكى القاضي و أبو الخطاب وجماعة رواية : بعدم الضمان وهو ضعيف .
ولا يثبت عن أحمد وردوه لوجوه جيده .
والثانية : لا يضمن لأن القاتل حلال في الحل وأطلقهما في الرعايتين و الحاويين و الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الهادي و التلخيص لا أنهما استثنيا إذا هلك فراخ الطائر الممسك فقدموا الضمان مطلقا .
قال في المذهب و مسبوك الذهب : الضمان ظاهر المذهب .
فائدتان .
إحداهما : لو رمى صيدا ثم أحرم قبل أن يصيبه : ضمنه ولو رمى المحرم صيدا ثم حل قبل الإصابة : لم يضمنه اعتبارا بحال الإصابة فيهما ذكره القاضي في خلافه في الجنايات قال : ويجيء عليه قول أحمد : إنه يضمن في الموضعين قال في القواعد : ويتخرج عدم الضمان عليه .
الثانية : هل الاعتبار بحال الرمي أو بحال الإصابة ؟ فيه وجهان .
أحدهما : الاعتبار بحال الإصابة جزم به القاضي في خلافه و أبو الخطاب في رؤوس المسائل فلو رمى بينهما ـ وهو محرم ـ فوقع بالصيد وقد حل : حل أكله ولو كان بالعكس : لم يحل .
والوجه الثاني : الاعتبار بحالة الرامي والمرمي قاله القاضي في كتاب الصيد