وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل الخ .
قوله وإن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل فقتل صيدا في الحرم : فعلى وجهين وأطلقهما في الكافي .
أحدهما : لا يضمنه مطلقا وهو المذهب ونص عليه وعليه جماهير الأصحاب قال في المذهب و مسبوك الذهب : هذا ظاهر المذهب وصححه في التصحيح وغيره وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و الهادي و التلخيص و المحرر و الشرح و الرعاية الصغرى و الحاويين و الفروع و الفائق غيرهم .
والثاني : بضمنه مطلقا اختاره أبو بكر .
وعنه يضمنه إن رسله بقرب الحرم لتفريطه وإلا فلا وجزم به في الإفادات و الوجيز و المنور و المنتخب واختاره ابن أبي موسى و ابن عقيل و ابن عبدوس في تذكرته و الخلاف عن أحمد وأطلقهن في الرعاية الكبرى .
فعلى الرواية الثالثة : لو قتل الكلب صيدا غير الصيد المرسول إليه : لم يضمن على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع و المغني و الشرح وعنه يضمن لتفريطه .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أن الصيد المقتول في الحرم غير الصيد الذي أرسله عليه .
واعلم أن جمهور الأصحاب إنما يحكمون الخلاف المتقدم فيما إذا قتل الصيد .
المرسول عليه في الحرم ولكن صرح في الكافي بالمسألتين وأن حكمهما واحد .
قلت : لكن عدم الضمان فيما إذا قتل غير المرسول عليه أولى وأقوى .
قوله وإن فعل ذلك بسهمه : ضمنه .
إن قتل السهم صيدا قصده ـ وكان الصيد في الحرم ـ فقد تقدم في كلام المصنف وإن قتل صيدا غير الذي قصده بأن شطح السهم فدخل الحرم فقتله .
فالصحيح من المذهب : أن حكمه حكم الكلب قدمه في الفروع و الفائق .
وقيل : يضمنه مطلقا وجزم به في الخلاصة و المصنف هنا و الشارح .
وأما إذا رمى صيدا في الحل فقتله بعينه في الحرم : فهذه نادرة الوقوع وظاهر كلام كثير من الأصحاب : يضمنه منهم صاحب الفائق وغيره بل هو كالصريح في ذلك .
فائدتان .
إحداهما : لو دخل سهمه وكلبه الحرم ثم خرج فقتله في الحل : لم يضمن ولو جرح الصيد في الحل فتحامل فدخل الحرم ومات فيه : حل أكله ومات فيه : حل أكله ولم يضمن كما لو جرحه ثم أحرم فمات .
قال المصنف و الشارح : ويكره أكله لموته في الحرم قال في الفروع : كذا قال .
الثانية : يحرم عليه الصيد في هذه المواضع سواء ضمنه أو لا لأنه قتل في الحرم ولأنه سبب تلفه