وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أحرم وفي يده صيد أو دخل الحرم بصيد الخ .
قوله وإن أحرم وفي يده صيد أو دخل الحرم بصيد : لزمه إزالة يده المشاهدة دون الحكمية عنه .
إذا أحرم وفي يده صيد : لزمه إزالة يده المشاهدة مثل ما إذا كان في قبضته أو خيمته أو رحله أو قفصه أو مربوطا بحبل معه ونحوه وملكه باق عليه فيرده من أخذه ويضمنه من قتله دون الحكمية مثل أن يكون في بيته أو بلده أو في يد نائب له أو في غير مكانه وملكه باق عليه أيضا ولا يضمنه إن تلف وله التصرف فيه بالبيع والهبة وغيرهما ومن غصبه لزمه رده وهذا المذهب فيهما وعليه الأصحاب وقال في الفروع : وجزم في الرعاية لا يصح نقل ملكه عما بيده المشاهدة قال : فيه نظر انتهى .
قلت : لم أجد ذلك في الرعايتين بل صرح في الكبرى بالجواز فقال : ومن أحرم أو دخل الحرم وله صيد أو ملكه بعد : لم يزل ملكه عنه .
وإن كان بيده ابتداء أو دواما أو معه في قفص أو حبل : أرسله وملكه فيه باق وله بيعه بشرطهما انتهى .
وقال في عيون المسائل : إن أحرم وعنده صيد : زال ملكه عنه لأنه لا يجوز ابتداء ملكه والنكاح يراد للاستدامة والبقاء فلهذا لا يزول .
قال في الفروع : كذا قال .
وأما إذا دخل الحرم بصيد فالمذهب ـ وعليه الأصحاب ونقله جماعة ـ أنه يلزمه إزالة يده عنه وإرساله فإن أتلفه ضمنه كما قال المصنف كصيد الحل في الحرم وقال في الفروع : ويتوجه أنه لا يلزمه إرساله وله ذبحه ونقل الملك فيه لأن الشارع إنما نهى عن تنفير صيد مكة ولم يبين مثل هذا الحكم الخفي مع كثرة وقوعه والصحابة مختلفون وقياسه على الإحرام فيه نظر لأنه آكد لتحريمه مالا يحرمه .
قوله فإن لم يفعل فتلف ضمنه .
إذا أحرم وفي ملكه صيد : وهو في يده المشاهدة : لزمه إرساله فإن لم يفعل حتى تلف فجزم المصنف هنا : أنه يضمن مطلقا وهو أحد الوجهين وجزم به في الوجيز و ابن منجا في شرحه وهو تخريج ل ابن عقيل وهو ظاهر ما جزم به الناظم كالمصنف .
والوجه الثاني : إن أمكنه إرسالة فلم يرسله حتى تلف ضمنه وإلا فلا لعدم تفريطه وهذا المذهب وعليه الأصحاب قاله في الفروع ونص أحمد على التفرقة بين اليدين وجزم به في المغني و الشرح و القواعد الفقهية و شرح ابن رزين وقدمه في الفصول ويحتمله كلام المصنف هنا أيضا وأطلقهما في الفروع .
وأما إذا ملك الصيد في الحل ودخل به في الحرم ولم يرسله حتى أتلفه أو تلف في يده : فإنه يضمنه قولا واحدا عند الأصحاب ونقله جماعة كما تقدم .
فائدة : لو أمسك صيدا في الإحرام : لزمه إرساله فإن مات قبل إرساله ضمنه مطلقا قولا واحدا