وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أرسله إنسان من يده قهرا الخ .
قوله وإن أرسله إنسان من يده قهرا فلا ضمان على المرسل .
هذا المذهب وعليه الأصحاب قال في الفروع : وعند أبي حنيفة يضمنه .
لأن ملكه محترم فلا يبطل بإحرامه وقوى أدلته ومال إليها وقال بعد ذلك : يظهر أن قول أبي حنيفة متوجه .
قلت : قطع بذلك في المبهج فقال في فصل جزاء الصيد : فإن كان في يده صيد قبل الإحرام ثم أحرم فأرسله من يده غيره بغير إذنه : لزمه ضمانه سواء كان المرسل حلالا أو محرما انتهى .
ونقل هذا في القاعدة السادسة والتسعين ثم قال : اللهم إلا أن يكون المرسل حاكما أو ولى صبي فلا ضمان للولاية .
ثم قال : هذا كله بناء على قولنا : يجب إرساله وإلحاقه بالوحشي وهو المنصوص .
أما إن قلنا : يجوز له نقل يده عنه إلى غيره بإعارة أو إيداع ـ كما قاله القاضي في المجرد و ابن عقيل في باب العارية ـ فالضمان واجب بغير إشكال انتهى .
فائدة : لو أمسكه حتى حل فملكه باق عليه على الصحيح من المذهب وقاله القاضي وغيره من الأصحاب وجزم به في المغني وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال في الكافي : يرسله بعد حله كما لو صاده وهو محرم وجزم به في الرعاية الكبرى قال في الفروع : كذا قال .
قوله وإن قتل صائلا عليه دفعا عن نفسه : لم يضمنه .
هذا المذهب وعليه الأصحاب قاله القاضي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد .
وقياس قوله وجزم به في الوجيز وغيره : وقدمه في الفروع و المغني و الشرح وغيرهم ولا فرق بين أن يخشى منه التلف أو مضرة كجرحه أو إتلاف ماله أو بعض حيوانه قاله الأصحاب وقال أبو بكر في التنبيه : عليه الجزاء .
قوله أو بتخليصه من سبع أو شبكة ليطلقه : لم يضمنه إذا تلف .
يعني : إذا فكه بسبب تخليصه من سبع أو شبكة وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال : في الأشهر وقيل : يضمنه .
ويأتي في باب الغصب : إذا حال حيوان بينه وبين ماله وقتله هل يضمنه أم لا ؟ ويأتي في كلام المصنف : إذا أتلف بعض الصيد أو جرحه