وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أمسك صيدا حتى تحلل ثم تلف الخ .
قوله وإن أمسك صيدا حتى تحلل ثم تلف أو ذبحه : ضمنه وكان ميتة .
هذا المذهب وعليه الأصحاب إلا أبا الخطاب فإنه قال : له أكله ويضمن كما قاله المصنف وأطلقهما في المحرر .
فوائد .
الأولى : وكذا الحكم لو أمسك صيد الحرم وخرج به إلى الحل .
الثانية : لو جلب الصيد بعد إخراجه إلى الحل أو بعد حله : ضمنه بقيمته وهل يحرم أم لا ؟ لأن تحريم الصيد لعارض ففيه احتمالان في الفنون .
قلت : الأولى تحريمه كأصله قال في الفروع : فيتوجه مثله بيضه .
الثالثة : لو ذبح المحرم صيدا أو قتله : فهو ميتة نص عليه وعليه الأصحاب .
فيحرم أكله على المحرم والحلال .
الرابعة : لو ذبح محل صيد حرم فكالمحرم .
ويأتي إذا اضطر إلى أكل صيد فذبحه : هل هو ميتة أو يحل بذبحه ؟ عند قول المصنف ومن اضطر إلى أكل الصيد فله أكله .
الخامسة : لو كسر محرم بيض صيد : حرم عليه أكله ويباح أكله للحلال .
على الصحيح من المذهب قدمه في المغني و الشرح و الفروع لأن حله له لا يقف على كسره ولا يعتبر له أهليته فلو كسره مجوسي أو بغير تسمية : حل وقال القاضي : يحرم على الحلال أيضا كالصيد لأن كسره جرى مجرى الذبح .
بدليل حله للمحرم بكسر الحلال له وتحريمه عليه بالكسر المحرم .
وقال في الرعاية : يحرم عليه ما كسره وقيل : وعلى حلال ومحرم