وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاعدة الرابعة عشرة الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل .
القاعدة الرابعة عشرة الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد ؟ .
فيه خلاف و الترجيح مختلف فرجح الأول في فروع : .
منها : إذا طلق قبل الدخول و قد زال ملكها عن الصداق و عاد تعلق بالعين في الأصح .
و منها : إذا طلقت رجعيا عاد حقها في الحضانة في الأصح .
و منها : إذا تخمر المرهون بعد القبض ثم عاد خلا يعود رهنا في الأصح .
و منها : إذا باع ما اشتراه ثم علم به عيبا ثم عاد إليه بغير رد : فله رده في الأصح .
و منها : إذا خرج المعجل له الزكاة في أثناء الحول عن الاستحقاق ثم عاد تجزئ في الأصح .
و منها : إذا فاتته صلاة في السفر ثم أقام ثم سافر يقصرها في الأصح .
و منها : إذا زال ضوء إنسان أو كلامه أو سمعه أو ذوقه أو شمه أو أفضاها ثم عاد يسقط القصاص و الضمان في الأصح .
ورجح الثاني في فروع : .
منها : لو زال الموهوب عن ملك الفرع ثم عاد فلا رجوع للأصل في الأصح .
و منها : لو زال ملك المشتري ثم عاد و هو مفلس فلا رجوع للبائع في الأصح .
و منها : لو أعرض عن جلد ميتة أو خمر فتحول بيد غيره فلا يعود الملك في الأصح .
و منها : لو رهن شاة فماتت فدبغ الجلد لم يعد رهنا في الأصح .
و منها : لو جن قاض أو خرج عن الأهلية ثم عاد لم تعد ولايته في الأصح .
و منها : لو قلع سن مثغور أو قطع لسانه أو أليته فنبتت أو أوضحه أو أجافه فالتأمت لم يسقط القصاص و الضمان في الأصح .
و منها : لو عادت الصفة المحلوف عليها لم تعد اليمين في الأصح .
و منها : لو هزلت المغصوبة عند الغاصب ثم سمنت لم يجبر و لم يسقط الضمان في الأصح .
و منها : إذا قلنا : للمقرض الرجوع في عين القرض ما دام باقيا بحاله فلو زال و عاد فهل يرجع في عينه ؟ وجهان في الحاوي .
قلت : ينبغي أن يكون الأصح : لا .
تنبيه .
جزم بالأول في صور : .
منها : إذا اشترى معيبا و باعه ثم علم العيب و رد عليه به فله رده قطعا .
و منها : إذا فسق الناظر ثم صار عدلا و ولايته بشرط الواقف منصوصا عليه عادت ولايته و إلا فلا أفتى به النووي و وافقه ابن الرفعة .
وجزم بالثاني في صور : .
منها : إذا تغير الماء الكثير بنجاسة ثم زال التغير عاد طهورا فلو عاد التغير بعد زواله و النجاسة غير جامدة لم يعد التنجيس قطعا قاله في شرح المهذب لا .
و لو زال الملك عن العبد قبل هلال شوال ثم ملكه بعد النروب لا تجب عليه فطرته قطعا .
و لو سمع بينته ثم عزله قبل الحكم ثم عادت ولايته فلا بد من إعادتها قطعا .
و لو قال : إن دخلت دار فلان ما دام فيها فأنت طالق فتحول ثم عاد اليها لا يقع الطلاق قطعا لأن إدامة المقام التي انعقدت عليها اليمين قد انقطعت و هذا عود جديد و إدامته إقامة مستأنفة نقله الرافعي .
فرع .
وقع في الفتاوى : أن رجلا و قف على امرأته ما دامت عزبا يعني بعد و فاته .
فتزوجت ثم عادت عزبا فهل يعود الاستحقاق أولا ؟ و قد اختلف فيه مشايخنا .
فأفتى شيخنا قاضى القضاة شرف الدين المناوي و بعض الحنفية : بالعود و أفتى شيخنا البلقيني و كثير : بعدمه و هو المتجه .
ثم رأيت في تنزيه النواظر في رياض الناظر للأسنوي ما نصه : الحكم المعلق على قوله : ما دام كذا و كذا ينقطع بزوال ذلك و إن عاد .
مثاله : إذا حلف لا يصطاد ما دام الأمير في البلد فخرج الأمير ثم عاد فاصطاد الحالف فإنه لا يحنث لأن الدوام قد انقطع بخروجه كذا نقله الرافعي .
قال الأسنوي : و قياسه : أنه إذا و قف على زيد ؟ ما دام فقيرا فاستغنى ثم افتقر لم يستحق شيئا