وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاعدة الثالثة عشرة فرض الكفاية هل يتعين بالشروع أولا ؟ .
فيه خلاف .
رجح في المطلب : الأول و البارزي في التمييز : الثاني .
قال في الخادم : و لم يرجح الرافعي و النووي شيئا لأنها عندهما من القواعد التي لا يطلق فيها الترجيح لاختلاف الترجيح في فروعها : .
فمنها : صلاة الجنازة الأصح تعيينها بالشروع لما في الإعراض عنها من هتك حرمة الميت .
و منها : الجهاد و لا خلاف أنه يتعين بالشروع نعم جرى خلاف في صورة منه و هي : ما إذا بلغه رجوع من يتوقف غزوه على إذنه و الأصح : أنه تجب المصابرة ولا يجوز الرجوع .
و منها : العلم فمن اشتغل به و حصل منه طرفا و أنس منه الأهلية هل يجوز له تركه أو يجب عليه الاستمرار ؟ وجهان الأصح : الأول : و وجه بأن كل مسألة مستقلة برأسها منقطعة عن غيرها و وجه بان كل مسألة مستقلة برم سها منقطعة عن غيرها .
قال العلائي : مقتضى كلام الغزالي : أن الأصح فيما سوى القتال وصلاة الجنازة من فروض الكفاية : أنها لا نتعين بالشروع و ينبغي أن يلحق بها غسل الميت و تجهيزه قلت : صر بما اقتضاه كلام الغزالي البارزي في التمييز .
ولك أن تبدل هذه القاعدة بقاعدة أعم منها فتقول : فرض الكفاية هل يعطى حكم فرض العين أو حكم النفل ؟ فيه خلاف و الترجيح مختلف في الفروع .
و منها : الجمع بينه و بين فرض آخر بتيمم فيه وجهان و الأصح : الجواز .
و منها : صلاة الجنازة قاعدا مع القدرة و على الراحلة فيه خلاف والأصح : المنع و فرق بأن القيام معظم أركانها فلم يجز تركه مع القدرة بخلاف الجمع بينها و بين غيرها بالتيمم .
و منها : هل يجبر عليه تاركه حيث لم يتعين ؟ فيه صور مختلفة فالأصح الإجبار في صورة الولي و الشاهد إذا دعي للأداء مع و جود غيره و عدمه فيما إذا دعي للتحمل و فيما إذا امتنع من الخروج معها للتغريب و فيما إذا طلب للقضاء فامتنع