وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاعدة الخامسة عشرة هل العبرة بالحال أو بالمآل ؟ .
فيه خلاف و الترجيح مختلف .
ويعبر عن هذه القاعدة بعبارات : .
منها : ما قارب الشيء هل يعطى حكمه ؟ .
و المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل ؟ .
و المتوقع هل يجعل كالواقع ؟ .
فيها فروع : .
منها : إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فأتلفه قبل الغد فهل يحنث في الحال أو حتى يجيء الغد ؟ وجهان أصحهما : الثاني .
و منها : لو كان القميص بحيث تظهر منه العورة عند الركوع و لا تظهر عند القيام فهل تنعقد صلاته ثم إذا ركع تبطل أو لا تنعقد أصلا ؟ وجهان أصحهما : .
الأول .
و نظيرها : لو لم يبق من مدة الخف ما يسع الصلاة فأحرم بها فهل تنعقد ؟ فيه وجهان الأصح : نعم .
وفائدة الصحة في المسألتين : صحة الاقتداء به ثم مفارقته .
وفي المسألة الأولى : صحتها إذا ألقي على عاتقه ثوبا قبل الركوع .
قال صاحب المعين : و ينبغي القطع بالصحه فيما إذا صلى على جنازة إذ لا ركوع فيها .
و منها : من عليه عشرة أيام من رمضان فلم يقضها حتى بقي من شعبان خمسة أيام فهل يجب فدية ما لا يسعه الوقت في الحال أو لا يجب حتى يدخل رمضان ؟ فيه وجهان شبههما الرافعي و غيره و بما إذا حلف ليشربن ماء هذا الكوز غدا فانصب قبل الغد .
قال السبكي : و في هذا التشبيه نظر لأن الصحيح فيما إذا انصب بنفسه عدم الخث .
ونظيره هنا : إذا لم يزل عذره إلا ذلك الوقت و لا شك أنه لا يجب عليه شيء فيجب فرض المسألة فيما إذا كان التمكن سابقا و حينئذ فنظيره : أن يصب هو الماء فإنه يحنث و في وقت حنثه : الوجهان .
قال الرافعي : الذي أورده ابن كج : أنه لا يحنث إلا عند مجيء الغد وعلى قياسه هنا : لا يلزم إلا بعد مجيء رمضان .
و منها : لو أسلم فيما يعم و جوده عند المحل فانقطع قبل الحلول فهل يتنجز حكم الانقطاع و هو ثبوت الخيار في الحال أو يتأخر إلى المحل ؟ وجهان أصحهما : الثاني .
و منها : لو نوى في الركعة الأولى الخروج من الصلاة في الثانية أو علق الخروج بشيء يحتمل حصوله في الصلاة فهل تبطل في الحال أو حتى توجد الصفة ؟ وجهان أصحهما : الأول .
ومنها : من عليه دين مؤجل يحل قبل رجوعه فهل له السفر إذ لا مطالبة في الحال أولا إلا بإذن الدائن لأنه يجب في غيبته ؟ وجهان أصحهما : الأول .
و منها : إذا أستأجر امرأة أشرفت على الحيض لكنس المسجد جاز و إن ظن طروءه و للقاضي حسين : احتمال بالمنع كالسن الوجيعة إذا احتمل زوال الألم .
والفرق على الأصح : أن الكنس في الجملة جائز و الأصل عدم طروء الحيض .
و منها : هل العبرة في مكافأة القصاص بحال الجرح أو الزهوق ؟ .
و منها : هل العبرة في الإقرار للوارث بكونه وارثا حال الإقرار أو الموت ؟ .
وجهان أصحهما : الثاني كالوصية .
و منها : هل العبرة بالثلث الذي يتصرف فيه المريض بحال الوصية أو الموت ؟ .
وجهان أصحهما : الثاني و مقابله قاسه على ما لونذر التصدق بماله .
و منها : هل العبرة في الصلاة المقضية بحال الأداء أو القضاء ؟ وجهان يأتيان في صحته .
و منها هل العبرة في تعجيل الزكاة بحال الحول أو التعجيل ؟ .
و منها هل العبرة في الكفارة المرتبة بحال الوجوب أو الأداء ؟ قولان أصحهما : الثاني .
و منها : هل العبرة في طلاق السنة أو البدعة بحال الوقوع أو التعليق ؟ .
و منها : تربية جرو الكلب لما يباح تربية الكبير له .
و منها : الجارية المبيعة هل يجوز و طؤها بعد الترافع إلى مجلس الحكم قبل التحالف ؟ وجهان أصحهما نعم و بعد التحالف وجهان مرلبان و أولى بالمنع .
و منها : لو حدث في المغصوب نقص يسرى إلى التلف بان جعل الحنطة هريسة فهل هو كالتالف أولا بل يرده مع أرش النقص ؟ قولان أصحهما : الأول .
تنبيه .
جزم باعتبار الحال في مسائل : .
منها : إذا وهب للطفل من ينفق عليه و هو معسر وجب على الولي قبوله لأنه لا يلزمه نفقته في الحال فكان قبول هذه الهبة تحصيل خير و هو العتق بلا ضرر و لا ينظر إلى ما لعله يتوقع من حصول يسار للصبي و إعسار لهذا القريب ؟ لأنه غير متحقق أنه آيل .
وجزم باعتبار المال في مسائل : .
منها : بيع الجحش الصغير جائز و إن لم ينتفع به حالا لتوقع النفع به قالا .
و منها : جواز التيمم لمن معه ماء يحتاج إلى شربه في المآل لا في الحال .
و منها : المساقاة على ما لا يثمر في السنة و يثمر بعدها جائز بخلاف إجارة الجحش الصغير لأن موضوع الإجارة تعجيل المنفعة و لا كذلك المساقاة إذ تاخر الثمار محتمل فيها .
كذا فرق الرافعي : .
قال ابن السبكي و به يظهر لك أن المنفعة المشترطة في البيع غير المشترطة في الإجارة أذ تلك أعم من كونها حالا أو مآلا و لا كذلك الإجارة .
تنبيه .
يلتحق بهذه القاعدة قاعدة تنزيل الاكتساب منزلة المال الحاضر .
وفيها فروع : .
منها : في الفقر و المسكنة قطعوا بأن القادر على الكسب كواجد المال .
و منها في سهم الغارمين هل ينزل الاكتساب منزلة المال ؟ فيه وجهان