وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاعدة الرابعة النذر هل يسلك به مسلك الواجب .
أو الجائز ؟ قولان : .
والترجيح مختلف في الفروع : .
فمنها : نذر الصلاة و الأصح فيه الأول ؟ فيلزمه ركعتان و لا يجوز القعود مع القدرة و لا فعلهما على الراحلة و لا يجمع بينها و بين فرض أو نذر آخر بتيمم .
و لو نذر بعض ركعة أو سجدة : لم ينعقد نذره على الأصح في الجميع .
و منها : نذر الصوم و الأصح فيه : الأول فيجب التبييت ؟ و لا يجزي إمساك بعض يوم و لا ينعقد نذر بعض يوم .
و منها : إذا ندز الخطبة في الاستسقاء و نحوه و الأصح فيها : الأول حتى يجب فيها القام عند القدرة .
و منها : نذر أن يكسو يتيما و الأصح فيه : الأول فلا يخرج عن نذره بيتيم ذمي .
و منها : نذر الأضحية والأصح فيها : الأول فيشترط فيها السن و السلامة من العيوب .
و منها : نذر الهدي و لم يسم شيئا و الأصح فيه : الأول فلا يجزيء إلا ما يجزئ في الهدي للشرعي و في إيصاله إلى الحرم .
و منها : الحج و الأصح فيه الأول فلو نذره معضوب لم يجز أن يستنيب صبيا أو عبدا أو سفيها بعد الحجر لم يجز للولي منعه .
و منها : نذر إتيان المسجد الحرام و الأصح فيه : الأول فلزم إتيانه بحج أو عمرة .
و منها : الأكل من المنذورة و الأصج فيه : أنه إن كان في معينة فله الأكل أو في الذمة فلا .
و منها : العتق والأصح فيه : الثاني فيجزيء عتق كافر و معيب .
و منها : لو نذر أن يصلي ركعتين فصلى أربعآ بتسليمة بتشهد أو تشهدين والأصح فيه : الثاني فيجزيه .
و منها : لو نذر أربع ركعات فأداها بتسليمتين و الأصح فيه : الثاني فيجزيه .
قال في زوائد الروضة : و الفرق بينهما و بين سائر المسائل المخرجة على الأصل غلبة وقوع الصلاة و زيادة فضلها .
و منها : نذر القربات التي لم توضع لتكون عبادة و إنما هي أعمال و أخلاق مستحسنة رغب الشرع فيها لعموم فائدتها كعيادة المريض و إفشاء السلام و زيارة القادمين و تشميت العاطس و تشييع الجنائز و الأصح فيها : الثاني فتلزم بالنذر و على مقابله : لا تلزم لأن هذه الأمور لا يجب جنسها بالشرع .
و منها : لو نذر صوم يوم معين و الأصح فيه الثاني فلا يثبت له خواص رمضان من الكفارة بالجماع فيه و وجوب الإمساك لو أفطر فيه و عدم قبول صوم آخر عن قضاء أو كفارة بل لو صامه عن قضاء أو كفارة : صح .
وفي التهذيب وجه : أنه لا ينعقد كأيام رمضان .
و منها : نذر الصلاة قاعدا و الأصح فيه الثاني : فلا يلزمه القيام عند القدرة : .
قال الإمام : و قد جزم الأصحاب فيما لو قال : علي أن أصلي ركعة واحدة بأنه لا يلزمه إلا ركعة و لم يخرجوه على الخلاف و تكلفوا بينهما فرقا .
قال و لا فرق فيجب تنزيله على الخلاف .
و مثله : لو أصبح ممسكا فنذر الصوم يومه ففي لزوم الوفاء قولان : بناء على الأصل المذكور فإنه بالإضافة إلى واجب الشرع بمنزلة الركعة بالإضافة إلى أقل و اجب الصلاة قال الإمام : و الذي أراه اللزوم و أقره الشيخان فعلى هذا يكون المصحح فيه الثاني .
و منها : إذا نذر صوم الدهر فلزمته كفارة و الأصح فيه : الثاني فيصوم عنها ويفدي عن النذر و على الآخر : لا بل هو كالعاجز عن جميع الخصال .
و مما يصلح أن يعد من فروع القاعدة : .
لو نذر الطواف لم يجزه إلا سبعة أشواط و لا يكفي طوفة واحدة و إن كان يجوز التطوع بها كما ذكر في الخادم : تنزيلا لها منزلة الركعة لا السجدة منها .
و مما سلك بالنذر فيه مسلك الجائز في : الطواف المنذور فإنه تجب فيه النية كما تجب في النفل و لا تجب في الفرض لشمول نية الحج و العمرة له و هذا المعنى منتف في النفل و النذر .
ولو نذر صلاة : لم يؤذن لها و لا يقيم و لم يحكوا فيه خلافا و كان السبب فيه أن الأذان حق الوقت على الجديد و حق المكتوبة على القديم و حق الجماعة على رأيه في الإملاء و الثلاثة منتفية في المنذورة .
على أن صاحب الذخائر قال : إن المنذورة يؤذن لها و يقيم إذا قلنا سلك بالمنذور و اجب الشرع لكن قال في شرح المهذب : إنه غلط منه و أن الأصحاب اتفقوا على خلافه .
وخرج النذر عن الفرض و النفل معا في صورة و هي : .
ما إذا نذر القراءة فإنه تجب نيتها كما نقله القمولي في الجواهر مع أن قراءة النفل لا نية لها و كذا القراءة المفروضة في الصلاة