وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاعدة الخامسة هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها ؟ .
خلاف و الترجيح مختلف في الفروع : .
فمنها : إذا قال : اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال : .
بعتك ؟ فرجح الشيخان : أنه ينعقد بيعا اعتبارا باللفظ و الثاني و رجحه السبكي سلما اعتبارا بالمعنى .
و منها : إذا و هب بشرط الثواب فهل يكون بيعا اعتبارا بالمعنى أو هبة اعتبارا باللفظ ؟ الأصح : الأول .
و منها : بعتك بلا ثمن أو لا ثمن لي عليك فقال : اشتريت و قبضه فليس بيعا و في انعقاده هبة قولا تعارض اللفظ و المعنى .
و منها : إذا قال : بعتك و لم يذكر ثمنا فإن راعينا المعنى انعقد هبة أو اللفظ فهو بيع فاسد .
و منها : إذا قال : بعتك : إن شئت إن نظرنا إلى المعنى صح فإنه لو لم يشأ لم يشتر و هو الأصح و إن نظرنا إلى لفظ التعليق بطل .
و منها : لو قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فليس بسلم قطعا ولا ينعقد بيعا على الأظهر لاختلال اللفظ و الثاني : نعم نظرا إلى المعنى .
و منها : إذا قال لمن عليه الدين : و هبته منك ففي اشتراط القبول وجهان .
أحدهما : يشترط اعتبارا بلفظ الهبة .
والثاني : لا اعتبارا بمعنى الإبراء و صححه الرافعي في كتاب الصداق .
و منها : لو صالحه من ألف في الذمة على خمسمائة في الذمة صح و في اشتراط القبول وجهان .
قال الرافعي : الأظهر اشتراطه .
قيل و قد يقال إنه مخالف لما صححه في الهبة و ليس كذلك فقد قال السبكي إن اعتبرنا اللفظ اشترط القبول في الهبة و الصلح و إن اعتبرنا المعنى اشتراط في الهبة دون الصلح .
و منها : إذا قال : أعتق عبدك عني بألف هل هو بيع أو عتق بعوض ؟ وجهان .
فائدتهما إذا قال : أنت حر غدا على ألف إن قلنا بيع فسد و لا تجب قيمة العبد و إن قلنا عتق بعوض صح و وجب المسمى ذكرها الهروي و شريح في أدب القضاء .
و منها : إذا قال خالعتك و لم يذكر عوضا قال الهروي فيه قولان بناء على ا لقاعدة .
أحدهما : لا شيء .
والثاني : خلف فاسد يوجب مهر المثل و هو المصحح في المنهاج على كلام فيه سيأتي في مبحث التصريح و الكناية .
و منها : لو قال : خذ هذه الألف مضاربة ففي قول إبضاع لا يجب فيه شيء و في آخر مضاربة فاسدة نوجب المثل .
و منها : الرجعة بلفظ النكاح فيها خلاف خرجه الهروي على القاعدة و الأصح صحتها به .
و منها : لو باع المبيع للبائع قبل قبضه بمثل الثمن الأول فهو إقالة بلفظ البيع ذكره صاحب التتمة و خرجه السبكي على القاعدة .
قال : ثم رأيت التخريج للقاضي حسين قال إن اعتبرنا اللفظ لم يصح و إن اعتبرنا المعنى فإقالة .
و منها : إذا قالي استأجرتك لتتعهد نخلي بكذا من ثمرتها فالأصح أنه إجارة فاسدة نظرا إلى اللفظ و عدم وجود شرط الإجارة و الثاني أنه يصح مساقاة نظرا إلى المعنى .
و منها : لو تعاقدا في الإجارة بلفظ المساقاة فقال ساقيتك على هذه النخيل مدة .
كذا بدراهم معلومة فالأصح أنه مساقاة فاسدة نظرا إلى اللفظ و عدم وجود شرط المساقاة إذ من شرطها أن لا تكون بدراهم و الثاني تصح إجارة نظرا إلى المعنى .
و منها : إذا عقد بلفظ الإجارة على عمل في الذمة فالصحيح اعتبار قبض الأجرة في المجلس لأن معناه معنى السلم و قيل لا نظرا إلى لفظ الإجارة .
و منها : لو عقد الإجارة بلفظ البيع فقال : بعتك منفعة هذه الدار شهرا فالأصح لا ينعقد نظرا إلى اللفظ و قيل ينعقد نظرا إلى المعنى .
و منها : إذا قال : قارضتك على أن كل الربح لك فالأصح أنه قراض فاسد رعاية للفظ و الثاني قراض صحيح رعاية للمعنى .
و كذا لو قال على أن كله لي فهل هو قراض فاسد أو إبضاع ؟ الأصح الأول .
و كذا لو قال : أبضعتك على أن نصف الربح لك ؟ لهل هو إبضاع ؟ أو إقراض ؟ فيه الوجهان .
و منها : إذا وكله أن يطلق زوجته طلاقا منجزا و كانت قد دخلت الدار فقال لها : إن كنت دخلت الدار فأنت طالق فهل يقع الطلاق ؟ فيه وجهان لأنه منجز من حيث المعنى معلق من حيث اللفظ .
و منها : إذا اشترى جارية بعشرين و زعم أن الموكل أمره فانكر يتلطف الحاكم بالموكل ليبيعها له فلو قال إن كنت أمرتك بعشرين فقد بعتكها بها فالأصح الصحة نظرا إلى المعنى لأنه مقتضى الشرع و الثاني لا نظرا إلى صيغة التعليق .
و منها : إذا قال لعبد بعتك نفسك بكذا صح و عتق في الحال و لزمه المال في ذمته نظرا للمعنى و في قول لا يصح نظرا إلى اللفظ .
و منها : إذ قال : إن أديت لي ألفا فأنت حر فقيل : كتابة فاسدة و قيل معاملة صحيحة .
و منها : إذا قصد بلفظ الإقالة البيع فقيل يصح بيعا نظرا للمعنى و قيل لا صح نظرا إلى اختلال اللفظ .
و منها : إذا قال ضمنت مالك على فلان بشرط أنه برىء ففي قول إنه ضمان فاسد نظرا إلى اللفظ و في قول حوالة بلفظ الضمان نظرا إلى المعنى و الأصح الأول .
و منها : لو قال أحلتك بشرط أن لا أبرأ ففيه القولان و لأصح : فساده .
و منها : البيع من البائع قبل القبض قيل يصح و يكون فسخا اعتبارا بالمعنى والأصح لا نظرا إلى اللفظ .
و منها : إذا و قف على قبيلة غير منحصر كبني تميم مثلا و أوصى لهم فالأصح الصحة اعتبارا بالمعنى و يكون المقصود الجهة لا الاستيعاب كالفقراء و المساكين .
والثاني لا يصح اعتبارا باللفظ فإنه تمليك لمجهول .
و منها : إذا قال : خذ هذا البعير ببعيرين فهل يكون قرضا فاسدا نظرا إلى اللفظ أو بيعا نظرا إلى المعنى وجهان .
و منها : لو ادعى الإبراء فشهد له شاهدان أنه وهبه ذلك أو تصدق عليه فهل يقبل نظرا إلى المعنى أو لا نظرا إلى اللفظ ؟ وجهان .
و منها : هبة منافع الدار هل تصح و تكون إعارة نظرا إلى المعنى أو لا ؟ وجهان حكاهما الرافعي في الهبة من غير ترجيح و رجح البلقيني أنه تمليك منافع الدار تأنه لا يلزم إلا ما استهلك من المنافع .
و منها : لو قال : إذا دخلت الدار فأنت طالق فهل هو حلف نظرا إلى المعنى لأنه متعلق به منع أو لا نظرا إلى اللفظ لكون إذا ليست من ألفاظه لما فيه من التأقيت بخلاف إن وجهان الأصح الأول .
و منها : لو وقف على دابة فلان فالأصح البطلان نظرا إلى اللفظ و الثاني يصبح نظرا إلى المعنى و يصرف في علفها .
فلو لم يكن لها مالك بأن كانت وقفا فهل يبطل نظرا للفظ أو يصح نظرا للمعنى و هو الإنفاق عليها إذ هو من جملة القرب ؟ وجهان حكاهما ابن الوكيل