وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاعدة الثالثة .
قال الأصحاب : .
من أن بما ينافي الفرض دون النفل في أول فرض أو أثنائه بطل فرضه و هل تبقى صلاته نفلا أو تبطل ؟ فيه قولان و الترجيح مختلف .
فرجح الأول في فروع : .
منها : إذا أحرم بالفرض فأقيمت جماعة فسلم من ركعتين ليدركها فالأصح : صحتها نفلا .
و منها : إذا أحرم بالفرض قبل و قته جاهلا فالأصح : الانعقاد نفلا .
و منها : إذا أتى بتكبيرة الإحرام أو بعضها في الركوع جاهلا فالأصح : الانعقاد نفلا .
ورجح الثاني في الصورتين : إذا كان عالما و فيما إذا قلب فرضه الى فرض آخر أو إلى نفل بلا سبب .
و فيما إذا و جد المصلي قاعدا خفة في صلاته و قدر على القيام فلم يقم .
و فيما إذا أحرم القادر على القيام بالفرض قاعدا