وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاعدة التاسعة و الثلاثون .
ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله و إسقاط بعضه كإسقاط كله .
و من فروعها : .
إذا قال : أنمت طالق نصف طلقة أو بعضك طالق طلقت طلقة .
و منها : إذا عفا مستحق القصاص عن بعضه أو عفا بعض المستحقين سقط .
و منها : إذا عقا الشفيع عن بعض حقه فالأصح سقوط كله و الثاني لا يسقط شيء لأن التبعيض تعذر و ليست الشفعة مما يسقط بالشبهة ففارقت القصاص و الطلاق .
و منها : عتق بعض الرقبة أو عتق بعض المالكين نصيبه و هو موسر .
و منها : هل للإمام إرقاق بعض الأسير ؟ فيه وجهان فإن قلنا لا فضرب الرق على بعضه رق كله .
قال الرافعي : و كان يجوز أن يقال : لا يرق شيء و ضعفه ابن الرفعة بأن في إرقاق كله درء القتل و هو يسقط بالشبهة كالقصاص ثم وجهه بنظيره من الشفعة .
و منها : إذا قال : أحرمت بنصف نسك انعقد بنسك كالطلاق كما في زوائد الروضة و لا نظير لها في العبادات .
و منها : إذا اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيبا لم يجز إفراده بالرد فلو قال رددت المعيب منهما فالأصح لا يكون ردا لهما و قيل يكون .
و منها : حد القذف ذكر الرافعي في باب الشفعة أن بالعفو عن بعضه لا يسقط شيء منه و استشهد به للوجه القائل بمثله في الشفعة و تبعه جماعة آخرهم السبكي .
قال ولده : و لم يذكر المسألة في باب حد القاذف و إنما ذكر فيه مسألة عفو بعض الورثة و فيها الأوجه المشهورة أصحها : أن لمن بقي استيفاء جميعه و هو يؤيد أن حد القذف لا يتبعض .
قال : و فيه نظر فإنه جلدات معروفة العدد و لا ريب في أن الشخص لو عفا بعد جلد بعضها سقط ما بقي منها فكذلك إذا أسقط منها في الابتداء قدرا معلوما .
تنبيه .
حيث جعلنا اختيار البعض اختيارا للكل فهل هو بطريق السراية أولا ؟ بل اختياره للبعض نفس اختياره للكل ؟ فيه خلاف مشهور في تبعيض الطلاق و طلاق البعض و عتق البعض و إرقاق البعض .
ضابط .
لا يزيد البعض على الكل إلا في مسألة واحدة و هي : .
إذا قال : أنت على كظهر أمي فإنه صريح و لو قال : أنت على كأمي لم يكن صريحا