وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاعدة الثامنة و الثلاثون الميسور لا يسقط بالمعسور .
قال ابن السبكي : و هي من أشهر القواعد المستنبطة من [ قوله في صلى الله عليه و سلم إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ] .
و بها رد أصحابنا على أبي حنيفة قوله إن العريان يصلي قاعدا فقالوا : إذا لم يتيسر ستر العورة فلم يسقط القيام المفروض ؟ .
و ذكر الإمام أن هذه القاعدة من الأصول الشائعة التي لا تكاد تنسى ما أقيمت أصول الشريعة .
و فروعها كثيرة : .
منها : إذا كان مقطوع بعض الأطراف يجب غسل الباقي جزما .
و منها : القادر على بعض السترة يستر به القدر الممكن جزما .
و منها : القادر على بعض الفاتحة يأتي به بلا خلاف .
و منها : إذا لم يمكنه رفع اليدين في الصلاة إلا بالزيادة على القدر المشروع أو تقص أتى بالممكن .
و منها : إذا كان محدثا و عليه نجاسة و لم يجد إلا ما يكفي أحدهما عليه غسل النجاسة قطعا .
و منها : لو عجز عن الركوع و السجود دون القيام لزمه بلا خلاف عندنا .
و منها : نقل العراقيون عن نص الشافعي أن الأخرس يلزمه أن يحرك لسانه بدلا عن تحريكه إياه بالقراءة كالإيماء بالركوع و السجود .
و منها : لو خاف الجنب من الخروج من المسجد و وجد غير تراب المسجد وجب عليه التيمم كما صرح به في الروضة و وجه بأن أحد الطهورين التراب : و هو ميسور فلا يسقط بالمعسور .
و منها : واجد ماء لا يكفيه لحدثه أو نجاسته فالأظهر وجوب استعماله .
و منها : واجد تراب لا يكفيه فالمذهب القطع بوجوب استعماله .
و منها : من بجسده جرح يمنعه استيعاب الماء و المذهب القطع بوجوب غسل الصحيح مع التيمم عن الجريح .
و منها : المقطوع العضد من المرفق يجب غسل رأس عظم العضد على المشهور .
و منها : واجد بعض الصاع ذب الفطرة يلزمه إخراجه في الأصح .
و منها : لو أعتق نصيبه و هو موسر ببعض نصيب شريكه فالأصح السراية إلى القدر الذي أيسر به .
و منها : لو انتهى في الكفارة إلى الإطعام فلم يجد إلا إطعام ثلاثين مسكينا : فالأصح وجوب إطعامهم و قطع به الإمام .
و منها : لو قدر على الانتصاب و هو في حد الراكعين فالصحيح أنه يقف كذلك .
و منها : من ملك نصابا بعضه عنده و بعضه غائب فالأصح أنه يخرج عما في يده في الحال .
و منها : المحدث الفاقد للماء إذا وجد ثلجا أو بردا قيل : يجب استعماله فيتيمم عن الوجه و اليدين ثم يمسح به الرأس ثم يتيمم عن الرجلين و رجحه النووي في شرح المهذب نظرا للقاعدة و المذهب أنه لا يجب .
و منها : إذا أوصى بعتق رقاب فلم يوجد إلا اثنان و شقص ففي شراء الشقص وجهان أصحهما عند الشيخين : لا و خالفهما ابن الرفعة و السبكي نظرا للقاعدة .
خرج عن هذه القاعدة مسائل : .
منها : واجد بعض الرقبة في الكفارة لا يعتقها بل ينتقل إلى البدل بلا خلاف .
و وجه بان إيجاب بعض الرقبة مع صوم الشهرين جمع بين البدل و المبدل و صيام شهر مع عتق نصف الرقبة فيه تبعيض الكفارة و هو ممتنع و بأن الشارع قال فمن لم يجد و واجد بعض الرقبة لم يجد رقبة .
فلو قدر على البعض و لم يقدر على الصيام و لا الإطعام فثلاثة أوجه لابن القطان : .
أحدها : يخرجه و يكفيه .
و الثاني : يخرجه و يبقى الباقي في ذمته .
و الثالث : لا يخرجه .
و منها : القادر على صوم بعض يوم دون كله لا يلزمه إمساكه .
و منها : إذا وجد الشفيع بعض ثمن الشقص لا يأخذ قسطه من الشقص .
و منها : إذا أوصى بثلثه يشتري به رقبة فلم يف بها لا يشتري شقص .
و منها : إذا اطلع على عيب و لم يتيسر له الرد و لا الإشهاد لا يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح