وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاعدة الأربعون .
إذا اجتمع السبب و الغرور و المباشرة قدمت المباشرة .
من فروعها : .
لو أكل المالك طعامه المغصوب جاهلا به فلا ضمان على الغاصب في الأظهر .
و كذا لو قدمه الغاصب للمالك على أنه ضيافة فأكله فإن الغاصب يبرأ .
و لو حفر بئرا فرداه فيها آخر أو أمسكه فقتله آخر أو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فقده فالقصاص على المردي و القاتل و القاد فقط .
تنبيه .
يستثنى من القاعدة صور : .
منها : إذا غصب شاة و أمر قصابا بذبحها و هو جاهل بالحال فقرار الضمان على الغاضب قطعا قاله في الروضة .
و منها : إذا استأجره لحمل طعام فسلمه زائدا فحمد المؤجر جاهلا فتلفت الدابة ضمنها المستأجر في الأصح .
و منها : إذا أفتاه أهل للفتوى بإتلاف ثم تبين خطؤه فالضمان على المفتي .
و منها : قتل الجلاد بأمر الإمام ظلما و هو جاهل فالضمان على الإمام .
و منها : وقف ضيعة على قوم فصرفت غلتها إليهم فخرجت مستحقة ضمن الواقف لتغريره