وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاعدة السابعة عشرةالسؤال معاد في الجواب .
فلو قيل له على وجه الاستخبار : أطلقت زوجتك ؟ فقال : نعم كان إقرارا به يؤاخذ به في الظاهر و لو كان كاذبا .
و لو قيل ذلك على وجه التماس الإنشاء فاقتصر على قوله : نعم فقولان .
أحدهما : أنه كناية لا يقع لا بالنية .
و الثاني و هو الأصح صريح لأن السؤال معاد في الجواب فكأنه قال : طلقتها و حينئذ : لا يقدح كونه صريحا في حصرهم ألفاظ الصريح في الطلاق و الفراق و السراح و لو قالت : أبني بألف فقال : أبنتك و نوى الزوج الطلاق دونها فوجهان .
أحدهما : لا يقع الطلاق لأن كلامه جواب على سؤالها فكأن المال معاد في الجواب و هي لم يوجد منها القبول لعدم نية الفراق و هو إنما رضي بعوض و هذا ما صححه الإمام .
و الثاني : أنه يقع رجعيا و يحمل ذلك عل ابتداء خطاب منه لأنه مستقل بنفسه و رجحه البغوي .
و من فروع القاعدة : مسائل الإقرار كلها .
إذا قال : لي عندك كذا فقال : نعم أوليس عليك كذا فقال : بلى أو قال أجل في الصورتين فهو إقرار بما سأله عنه .
و لو قال : لي عليك مائة فقال : إلا درهما ففي كونه مقرا بما عدا المستثنى وجهان أصحهما : المنع لأن الإقرار لا يثبت بالمفهوم