وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاعدة الثامنة عشرة لا ينسب للساكت قول .
هذه عبارة الشافعي Bه .
و لهذا لو سكت عن وطء أمته لا يسقط المهر قطعا أو عن قطع عضو منه أو إتلاف شيء من ماله مع القدرة على الدفع لم يسقط ضمانه بلا خلاف بخلاف ما لو أذن في ذلك .
و لو سكتت الثيب عند الاستئذان في النكاح لم يقم مقام الإذن قطعا .
و لو علم البائع بوطء المشتري الجارية في مقدار مدة الخيار لا يكون إجازة في الأصح .
و لو حمل من مجلس الخيار و لم يمنع من الكلام لم يبطل خياره في الأصح .
و خرج عن القاعدة صور : .
منها : البكر سكوتها في النكاح إذن للأب و الجد قطعا و لسائر العصبة و الحاكم في الأصح .
و منها سكوت المدعي عليه عن الجواب بعد عرض اليمين عليه يجعله كالمنكر الناكل و ترد اليمين على المدعي .
و منها : لو نقض بعض أهل الذمة و لم ينكر الباقون بقول و لا فعل بل سكتوا انتقض فيهم أيضا .
و منها : لو رأى السيد عبده يتلف مالا بغيره و سكت عنه ضمنه .
و منها : إذا سكت المحرم و قد حلقه الحلاق مع القدرة على منعه لزمه الفدية في الأصح .
و منها : لو باع العبد البالغ و هو ساكت صح البيع و لا يشترط أن يعترف بأن البائع سيده في الأصح .
و منها : القراءة على الشيخ و هو ساكت ينزل منزلة نطقه في الأصح .
و منها : مسائل أخر ذكرها القاضي جلال الدين البلقيني أكثرها على ضعيف و بعضها اقترن به فعل قام مقام النطق و بعضها فيه نظر