وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاعدة السادسة عشرة الرضى بالشيء رضى بما يتولد منه .
و قريب منها قاعدة المتولد من مأذون فيه لا أثر له .
و من فر و عها : .
رضي أحد الزوجين بعيب صاحبه فزاد : فلا خيار له على الصحيح .
و منها : أذن المرتهن للراهن في ضرب العبد المرهون فهلك في الضرب فلا ضمان لأنه تولد من مأذون فيه كما لو أذن في الوطء فأحبل .
و منها : قال مالك أمره : اقطع يدي ففعل فسرى فهدر على الأظهر .
و منها : لو قطع قصاصا أو حدا فسرى فلا ضمان .
و منها : تطيب قبل الإحرام فسرى إلى موضع آخر بعد الإحرام فلا فدية فيه .
و منها : محل الاستجمار معفو عنه فلو عرق فتلوث منه فالأصح العفو .
و منها : لو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه و لم يبالغ لم يفطر في الأصح بخلاف ما إذ بالغ لأنه تولد من منهي عنه .
و يستثنى من القاعدة : .
ما كان مشروطا بسلامة العاقبة كضرب المعلم و الزوج و الولي و تعزير الحاكم و إخراج الجناح و نحو ذلك