وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاعدة الثالثة عشرةالدفع أقوى من الرفع .
و لهذا الماء المستعمل إذا بلغ قلتين في عوده طهورا وجهان .
و لو استعمل القلتين ابتداء لم يصر مستعملا بلا خلاف .
و الفرق أن الكثرة في الابتداء دافعة و في الأثناء رافعة و الدفع أقرى من الرفع .
و من ذلك : للزوج منع زوجته من حج الفرض و لو شرعت فيه بغير إذنه ففي جواز تحليلها قولان .
و وجود الماء قبل الصلاة للمتيمم يمنع الدخول فيها و في أثنائها لا يبطلها حيث تسقط به .
و اختلاف الدين المانع من النكاح يدفعه ابتداء و لا يرفعه في الأثناء بل يوقف على انقضاء العدة .
و الفسق : يمنع انعقاد الإمامة ابتداء و لو عرض في الأثناء لم ينعزل