وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاعدة الثانية عشرة الخروج من الخلاف مستحب .
فروعها كثيرة جدا لا تكاد تحصى : .
فمنها : استحباب الدلك في الطهارة و استيعاب الرأس بالمسح و غسل المني بالماء و الترتيب في قضاه الصلوات و ترك صلاة الأداء خلف القضاء و عكسه و القصر في سفر يبلغ ثلاث مراحل و تركه فيما دون ذلك و للملاح الذي يسافر بأهله و أولاده و ترك الجمع و كتابة العبد القوى الكسوب و نية الإمامة و اجتناب استقبال القبلة و استدبارها مع الساتر و قطع المتيمم الصلاة إذا رأى الماء خروجا من خلاف من أوجب الجميع .
و كراهة الحيل في باب الربا و نكاح المحلل خروجا من خلاف من حرمه .
و كراهة صلاة المنفرد خلف الصف خروجا من خلاف من أبطلها .
و كذا كراهة مفارقة الإمام بلا عذر و الاقتداء في خلال الصلاة خروجا من خلاف من لم يجز ذلك ؟ .
تنبيه .
لمراعاة الخلاف شروط : .
أحدها : أن لا يوقع مراعاته في خلاف آخر .
و من ثم كان فصل الوتر أفضل من وصله و لم يراع خلاف أبي حنيفة : لأن من العلماء من لا يجيز الوصل .
الثاني : أن لا يخالف سنة ثابتة و من ثم سن رفع اليدين في الصلاة و لم يبال برأي من قال بإبطاله الصلاة من الحنيفية لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم من رواية نحو خمسين صحابيا .
الثالث : أن يقوى مدركه بحيث لا يعد هفوة .
و من ثم كان الصوم في السفر أفضل لمن قوي عليه و لم يبال بقول داود : إنه لا يصح .
و قد قال إمام الحرمين في هذه المسألة : إن المحققين لا يقيمون لخلاف أهل الظاهر وزنا .
تنبيه .
شكك بعض المحققين عل قولنا بأفضلية الخروج من الخلاف فقال : .
الأولوية و الأفضلية إنما تكون حيث سنة ثابتة لاذا اختلفت الأمة على قولين : قول بالحل و قول بالتحريم و احتاط المستبرئ لدينه و جرى على الترك حذرا من ورطات الحرمة لا يكون فعله ذلك سنة لأن القول بان هذا الفعل يتعلق به الثواب من غير عقاب على الترك لم يقل به أحد و الأئمة كما ترى بين قائل بالإباحة و قائل بالتحريم فمن أين الأفضلية ؟ .
و أجاب ابن السبكي : بان أفضليته ليست لثبوت سنة خاصة فيه بل لعموم الاحتياط و الاستبراء للدين و هو مطلوب شرعا مطلقا فكان القول بأن الخروج من الخلاف أفضل ثابت من حيث العموم و اعتماده من الورع المطلوب شرعا .
خاتمة .
من فروع هذه القاعدة في العربية : .
إذا دار الأمر في ضرورة الشعر أو التناسب بين قصر الممدود و مد المقصور .
فالأول أولى لأنه متفق على جوازه و الثاني مختلف فيه