وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاعدة الرابعة عشرة الرخص لا تناط بالمعاصي .
و من ثم لا يستبيح العاصي بسفره شيئا من رخص السفر : من القصر و الجمع و الفطر و المسح ثلاثا و التنفل على الراحلة و ترك الجمعة و أكل الميتة و كذا التيمم على وجه اختاره السبكي و يأثم بترك الصلاة إثم تارك لها مع إمكان الطهارة لأنه قادر على استباحة التيمم بالتوبة و الصحيح أنه يلزمه التيمم لحرمة الوقت و يلزمه الإعادة لتقصيره بترك التوبة .
و لو وجد العاصي بسفره ماء واحتاج إليه للعطش لم يجز له التيمم بلا خلاف : .
و كذا من به مرض و هو عاص بسفره لأنه قادر عل التوبة .
قال القفال في شرح التلخيص فإن قيل : كيف حرمتم أكل الميتة على العاصي بسفره مع أنه مباح للحاضر في حال الضرورة و كذا من به مرض يجوز له التيمم في الحضر ؟ .
فالجواب : أن ذلك و إن كان مباحا في الحضر عند الضرورة لكن سفره سبب لهذه الضرورة و هو معصية فحرمت عليه الميتة في الضرورة كما لو سافر لقطع الطريق فجرح لا يجوز له التيمم لذلك الجرح مع أن الحاضر الجريح يجوز له : .
فإن قيل : تحريم الميتة و التيمم يؤدي إلى الهلاك .
فالجواب : أنه قادر على استباحته بالتوبة انتهى .
و هل يجوز للعاصي بسفره : مسح المقيم : وجهان أصحهما نعم لأن ذلك جائز بلا سفر .
و الثاني : لا تغليظا عليه كأكل الميتة .
و حكى الوجهان في العاصي بالإقامة كعبد أمره سيده بالسفر فأقام .
قال في شرح المهذب : و المشهور : القطع بالجواز .
و طرد الاصطخري القاعدة في سائر الرخص فقال : إن العاصي بالإقامة لا يستبيح شيئا منها .
و فرق الأكثرون بأن الإقامة نفسها ليست معصية لأنها كف و إنما الفعل الذي يوقعه في الإقامة معصية و السفر في نفسه معصية .
و من فروع القاعدة .
لو استنجى بمحترم أو مطعوم لا يجزئه في الأصح لأن الاقتصار على الحجر رخصة فلا يناط بمعصية .
و منها : لو استنجى بذهب أو فضة ففي وجه لا يجزيه لأنه رخصة و استعمال النقد حرام و الصحيح الإجزاء .
و منها : لو لبس خفا منصوبا ففي وجه لا يمسح عليه لأنه رخصة لمشقة النزع و هذا عاص بالترك و استدامة اللبس و الصحيح الجواز كالتيمم بتراب منصوب فإنه يجوز مع أن التيمم رخصة .
قال البلقيني : و نظير المسح على خف مغصوب : ئ ل الرجل المغصوبة في الوضوء .
و صورته : أن يجب عليه التمكين من قطعها في قصاص أو سرقة فلا يمكن من ذلك .
و لو لبس خفا من ذهب أو فضة ففيه الوجهان في المغصوب .
و قطع المتولي هنا بالمنع لأن التحريم هنا : لمعنى في نفس الخف فصار كالذي لا يمكن متابعة المشي عليه .
قال في شرح المهذب : و ينبغي أن يكون الحرير مثله .
و لو لبس المحرم الخف فلا نقل فيه عندنا و المصحح عند المالكية : أنه ليس له المسح و هو ظاهر فإن المعصية هنا في نفس اللبس .
ثم رأيت الأسنوي ذكر المسألة في ألغازه و قال : إن المتجه المنع جزما و لا يتخرج على الخلاف في المنصوب و نحوه فإن المنع هناك بطريق العرض لا لمعنى في اللبس و لهذا يلبس غيره و بمسح عليه .
و أما المحرم : فقام به معنى آخر أخرجه عن أهلية المسح لامتناع اللبس مطلقا .
و منها : لو جن المرتد وجب عليه قضاء صلوات أيام الجنون أيضا بخلاف ما إذا حاضت المرتدة لا تقفي صلوات أيام الحيض لأن سقوط القضاء عن الحائض عزيمة و عن المجنون رخصة و المرتد ليس من أهل الرخصة .
و منها : لو شربت دواء فأسقطت ففي وجه تقضي صلوات أيام النفاس لأنها عاصية و الأصح : لا لأن سقوط القضاء عن النفساء عزيمة لا رخصة .
و منها : لو ألقى نفسه فانكسرت رجله و صلى قاعدا ففي وجه : يجب القضاء لعصيانه و الأصح : لا .
و منها : يجوز تقديم الكفارة على الحنث رخصة فلو كان الحنث بمعصية فوجهان لأن الرخص لا تناط بالمعاصي .
و منها : لو صب الماء بعد الوقت لغير غرض و تيمم ففي وجه : تجب الإعادة لعصيانه و الأصح : لا لأنه فاقد .
و منها : إذا حكمنا بنجاسة جلد الآدمي بالموت ففي وجه : لا يطهر بالدباغ لأن استعماله معصية و الرخص لا تناط بالمعاصي و الأصح أنه يطهر كغيره و تحريمه ليس لعينه بل للامتهان على أي وجه كان و لأنه يحرم استعماله و إن .
قلنا بطهارته .
تنبيه .
معنى قولنا الرخص : لا تناط بالمعاصي .
أن فعل الرخصة متى توقف على وجود شيء نظر في ذلك الشيء فإن كان تعاطيه في نفسه حراما امتنع معه فعل الرخصة و إلا فلا و بهذا يظهر الفرق بين المعصية بالسفر و المعصية فيه .
فالعبد الآبق و الناشزة و المسافر للمكس و نحوه عاص بالسفر فالسفر نفسه معصية و الرخصة منوطة به مع دوامه و معلقة و مترتبة عليه ترتب المسبب على السبب فلا يباح .
و من سافر مباحا فشرب الخمر في سفره فهو عامر فيه أي مرتكب المعصية في السفر المباح فنفس السفر : ليس معصية و لا آثما به فتباح فيه الرخص لأنها منوطة بالسفر و هو في نفسه مباح و لهذا جاز المسح على الخف المنصوب بخلاف المحرم لأن الرخصة منوطة باللبس و هو للمحرم معصية و في المنصوب ليس معصية لذاته أي لكونه لبسا بل للاستيلاء على حق الغير و لذا لو ترك اللبس لم تزل المعصية بخلاف المحرم