وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الدعوى و البينات .
باب الدعوى و البينات .
قال الماوردي في الحاوي : الدعوى على ستة أضرب : صحيحة و فاسده .
ومجملة و ناقصة و زائدة و كاذبة .
فالصحيحة : ما استجمعت فيها شروط الدعوى .
والفاسدة : ما اختل منها شرط في المدعي كما إذا ادعى المسلم نكاح .
المجوسية أو الحر الموسر نكاح أمة أو في المدعى به كدعوى الميتة و الخمر أو .
سبب الدعوى كدعوى الكافر شراء المصحف و المسلم و طلب تسليمه و كذلك من .
ذكر سببا باطلا لاستحقاقه .
و المجملة : كقوله : لي عليه شيء و هي الدعوى بالمجهول فلا تسمع إلا .
في صور ستأتي .
و الناقصة : إما لنقص صفة كقوله : لي عليه ألف و لا يبين صفتها أو .
شرط كدعوى النكاح من غير ذكر و لي و شهود و كلاهما لا تسمع إلا دعوى الممر في .
ملك الغير أو حق إجراء الماء فلا يشترط تعيين ذلك بحد أو ذرع .
بل يكفي تحديد الأرض و الدار .
و الزائدة : تارة لا تفسد نحو ابتعته في سوق كذا أو على أن أرده بعيب إذا .
وجد و تارة تفسد نحو : ابتعته على أن يقيلني إذا استقلته .
و الكاذبة : هي المستحيلة : كمن ادعى بمكة أنه تزوج فلانة أمس بالبصرة .
قاعدة .
كل أمين : من مرتهن و وكيل و شريك و مقارض و ولي محجور و ملتقط .
لم يتملك و ملتقط لقيط و مستأجر و أجير : و غيرهم يصدق باليمين في التلف على .
حكم الأمانة إن لم يذكر سببا أو ذكر سببا خفيا .
فإن ذكر سببا ظاهرا غير معروف فلا بد من إثباته أو عرف عمومه يحتج إلى .
يمين أو عرف دون عمومه صدق بيمينه .
و كل أمين مصدق في دعوى الرد على من ائتمنه إما جزما أو على المذهب إلا .
المرتهن و المستأجر .
قاعدة .
إذا اختلف الغارم و المغروم له في القيمة فالقول قول الغارم لأن الأصل براءة .
ذمته .
قاعدة .
إذا اختلف الدافع و القابض في الجهة فالقول قول الدافع إلا في صور .
الأولى : بعث إلى بيت من لا دين عليه شيئا ثم قال : بعثته بعوض و أنكر .
المبعوث إليه فالقول قوله قاله الرافعي في الصداق .
الثانية : عجل زكاة و تنازع هو و القابض في اشتراط التعجيل صدق القابض .
على الأصح .
الثالثة : سأله سائل و قال : إني فقير فأعطاه ثم ادعى دفعه فرضا و أنكر .
الفقير صدق الفقير لأن الظاهر معه خلاف ما إذا لم يقل إني فقير فالقول قول الدافع .
قاله القاضي حسين