وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مسائل الدعوى بالمجهول خمس و ثلاثون مسألة .
مسائل الدعوى بالمجهول خمس و ثلاثون مسألة .
جمعها قاضي القضاة جلال الدين البلقيني و نقلها من خطه شيخنا قاضي القضاة .
علم الدين عنه .
الأولى : دعوى الوصية بالمجهول صححة فإذا أدعى على الوارث أن مورثك .
أوصى لي بثوب أو بشيء سمعت .
الثانية : الإقرار بالمجهول : تسمع الدعوى به على المعتبر .
قال الرافعي : و منهم من تنازع كلامه فيه و فيما ذكر نظر فإن الأرجح عنده .
أنه إذا أقر بمجهول حبس لتفسيره و لا يحبس إلا مع صحة الدعوى .
الثالثة : المفوضة إذا حضرت لطلب الفرض من القاضي تفريعا على أنه لا يجب .
المهر بالعقد فإنها تدعى بمجهول .
الرابعة : المتعة فيما إذا حضرت المفارقة بسبب من غير جهتها التي لا شطر لها .
أولها الكل بطلبها فإنها تدعى بها من غير احتياج إلى بيان ثم القاضي يوجب لها ما .
يقتضيه الحال من يسار و إعسار و توسط .
الخامسة : النفقة تدعي بها الزوجة على زوجها من غير احتياج إلى بيان ثم .
القاضي يوجب ما يقتضيه الحال من يسار و إعسار و توسط .
السادسة : الكسوة .
السابعة : الأدم كذلك .
الثامنة : اللحم كذلك و يلتحق بهذه الأربعة : سائر الواجبات للزوجات .
التاسعة : نفقة الخادم .
العاشرة : كسوته و أدمه .
الحادية عشرة : الدعوى على العاقلة بالدية يختلف فرضها بحسب اليسار .
والتوسط فتجوز الدعوى بها من غير اجتياح إلى بيان و القاضي يفرض ما يقتضيه الحال .
الثانية عشرة : الدعوى بالغرة لا يحتاج فيها إلى بيان و القاضي يوجب غرة متقومة .
بخمس من الإبل .
الثالثة عشرة : الدعوى بنفقة القريب لا تحتاج إلى بيان و القاضي يفرض ما .
تقتضيه الكفاية .
الرابعة عشرة : الدعوى بالحكومة .
الخامسة عشرة : الدعوى بالأرش عند امتناع الرد بالعيب القديم .
السادسة عشرة : الدعوى بأن له طريقا في ملك غيره أو إجراء ماء في ملك .
غيره .
قال الهروي الأصح : أنه لا يحتاج إلى إعلام قدر الطريق و المجري و يكفي .
تحديد الأرض التي يدعي فيها .
السابعة عشرة : الواحد من أصناف الزكاة في البلد المحصور أصنافه يدعي على .
المالك استحقاقه ثم القاضي يعين له ما يراه مما يقتضيه حاله شرعا .
و قد تتعدد هذه الصورة بحسب الأصناف من جهة أن العامل يدعي .
استحقاقا و القاي يفرض له أجرة المثل و كذا الغازي يفرض له ما يراه لائقا بحاله .
فتبلغ ثمانية صور .
الثامنة عشرة : شاهد الوقعة يطلب حقه من الغنيمة * و يدعي بذلك على أمير .
السرية و الإمام يعين له ما يقتضي الحال .
التاسعة عشرة : مستحق الرضخ المستحق يطلب حقه من الغنيمة كذلك .
وكذلك فيما إذا انفرد النساء و الصبيان و العبيد بغزوة .
العشرون : المشروط له جارية مبهمة في الدلالة على القلعة يدعي بها على أمير .
السرية و الإمام يعين له جارية من الموجودات في القلعة .
الحادية و العشرون : مستحق السلب إذا كان للمسلوب جنائب فإنه يدعى على .
أمير السرية عند الإمام بحقه من جنيبة قتيله و الإمام يعين له ما يراه على الأرجح .
الثانية و العشرون : مستحق الفيء يدعى على عمال الفيء و الغنيمة حقه .
و الإمام يعطيه ما تقتضيه حاجته .
الثالثة و العشرون : من يستحق الخمس سوى المصالح و ذوي القربى يدعى .
واحد منهم على عمال الفيء حقه و الإمام يعطيه ما يراه ما يقتضيه حاله شرعا .
و قد تتعدد هذه الصور إلى ست بحسب بقية الأصناف و الفيء و الغنيمة .
الرابعة و العشرون : من سلم عينا إلى شخص فجحدها و شك صاحبها في .
بقائها فلا يدري أيطالب بالعين أو بالقيمة ؟ فالأصح : أن له أن يدعي على الشك .
ويقول لي عنده كذا فإن بقي فعليه رده و إن تلف فقيمته إن كان متقوما أو مثليا .
إن كان مثليا .
الخامسة و العشرون : الوارث الذي يؤخذ في حقه بالاحتياط يدعي على من في .
يده المال حقه من الإرث و القاضي يعطيه ما يقتضيه الحال .
وقد تتعدد هذه الصور بحسب المفقود و الخنثى و الحمل إلى ثلاث .
السادسة و العشرون : المكاتب يدعي على السيد ما أوجب الله إيتاءه و حطه .
والقاضي يفعل ما يقتضيه الشرع .
السابعة و العشرون من يحضر لطلب المهر و هذه غير المفوضة لأن المفوضة .
تطلب الفرض .
و قد تتعدد هذه الصورة بحسب الأحوال : من فساد الصداق و وطء الشبهة .
ووطء الأب جارية ابنه و وطء الشريك و المكرهة : إلى خمس صور .
فإن قيل : هذه يحتاج فيها إلى التعيين لأن الذي سبق في المفوضة إنما هو .
تفريع على أنها لا يجب لها بالعقد فدل على أنه إذا قلنا : يجب بالعقد يجب بالتعيين .
قلنا : ليس ذلك بمراد و إنما المراد بذلك : أن على قول الوجوب بالعقد .
تطالب بالمهر لا بالفرض على أحد الوجهين كما ذكروه في ناب الصداق من أنا إذا قلنا : لا .
يجب المهر بالعقد و هو ااظهر فلها المطالبة بالفرض فإذا أوجبناه بالعقد فمن قال : .
يتشطر بالطلاق قبل المسيس و هو المرجوح قال : ليس لها طلب الفرض لكن لها .
طلب المهر نفسه كما لو وطئها و وجب مهر المثل تطالب به لا بالفرض و من قال : لا .
يتشطر قال : لها طلب الفرض .
وطلب الفرض و المهر كلاهما لا ينفك عن جهالة و القاصي ينظر في مهر .
المثل بما يقتضيه الحال .
الثامنة و العشرون : زوجة المولى تطالبه بالفيئة أو الطلاق .
التاسعة و العشرون : جناية المستولدة بعد الاستيلاء يدعي فيها على الذي .
استولدها بالفداء الواجب ؟ القاضي يقضي بأقل الأمرين : من قيمتها و الأرش .
وكذلك إذا قتل السيد عبده الجاني أو أعتقه إذا كان موسرا فإنه يلزمه الفداء .
ويدعي به و القاضي يقضي بأقل الأمرين .
و إذا أفردت الصورتان انتهت إلى ثلاث .
الثلاثون : يلزمه إذا جني على عبد في حال رقه فقطع يده مثلا ثم عتق و مات .
بالسراية فوجبت فيه دية حر : فإن للسيد فيها على أصح القولين أقل الأمرين : من كل .
الدية و نصف الددة فإذا ادعى السيد على الجاني يطالبه بحقه من جهة الجناية و القاضي .
يقضي له ما يقتضيه الحال .
الحادية و الثلاثون : إذا قطع ذكر خنثى مشكل و أنثييه و شفريه و قال : .
عفوت عن القصاص و طلب حقه من المال فإنه يعطي المتيقن و هو دية الشفرين .
وحكومة الذكر و الأنثيين فلهذا يدعى به مبهما و القاضي يعين ما يقتضيه الحال .
وفيه صور أخرى : فيها الأقل بتعدادها يكثر العدد .
والثانية و الثلاثون : دعوى الطلاق المبهم جائزة و يلزم الزوج بالبيان إذا نوى .
معينة و بالتعيين إذا لم ينو فإن امتنع حبس .
الثالثة و الثلاثون : جني على مسلم فقطع يده خطأ مثلا ثم ارتد المجروح و مات .
بالسراية فإنه يجب المال على أصح القولين و المنصوص أنه يجب أقل إلأمرين من .
الأرش و دية النفس فيدعى مستحق ذلك على الجاني بالحق و القاضي يقضى بما .
يقتضيه الحال .
و يلحق بهذه : ما يناظرها من الجنايات مما فيه أقل الأمرين .
الرابعة و الثلاثون : إذا استخدم عبده المتزوج المكتسب فإن عليه أقل الأمرين .
من النفقة و أجرة الخدمة فتدعي زوجته على السيد نفقتها و القاضي يوجب لها ما .
يقتضيه الحال .
الخامسة و الثلاثون : إذا أوصى لزيد و للفقراء بألف درهم مثلا فإن لزيد أن .
يدعي على الوارث بحقه مبهما و القاضي يقضي له بمذهبه بناء على أن المستحق له أقل .
متمول و كل ما فيه أقل الأمرين في غير الجنايات يستفاد حكمه مما سبق .
و كل ما فيه م قل متمول من غير ما ذكر يستفاد حكمه مما ذكر و الله تعالى .
أعلم .
و قال الغزي في أدب القضاء : الدعوى بالمجهول تصح في مسائل : .
منها : كل ما كان المطلوب فيه موقوفا على تقدير القاضي فإن الدعوى .
بالمجهول تسمع فيه كالمفوضة تطلب الفرض و الواهب يطلب الثواب إذا قلنا .
بوجوبه .
منها : الحكومات و المتعة و دعوى الكسوة و النفقة و الأدم من الزوجة و القريب .
و منها : الوصية و الإقرار .
و منها : ما ذكره القفال في فتاويه : أنه لا تسمع الدعوى المجهول إلا الإقرار .
فالغصب إذا ادعى أنه غصب منه ثوبا مثلا .
و منها : دعوى المهر على ما صححه الهروي و جزم به شريح الروياني و قال أبو .
علي الثقفي لا بد من ذكر قدره .
قال الغزي : و قد يقال إن كان المرور مستحقا في الأرض من كل جوانبها .
فالأمر كما قال الهروي و إن كان حقه منحصرا في جهة من الأرض و هو قدر معلوم .
فيتجه ما قاله الثقفي .
و منها : قال ابن أبي الدم إذا ادعى إبلا في دية أو جنينا في غرة لم يشترط .
ذكر و صفها لأن أوصافها مستحقة شرعا .
و منها : ذكر الرافعي في الوصايا أنه لو بلغ الطفل و ادعى على و ليه الإسراف .
في النفقة و لم يعين قدرا فإن الولي يصدق بيمينه و ظاهره سماع هذه الدعوى .
المجهولة لكنه قال في المساقاة : إذا ادعى المالك خيانة العامل فإن بين قدر ما خان به .
سمعت دعر و صدق العامل بيمينه و إلا فلا تسمع الدعوى للجهالة انتهى .
قال الغزي : و ينبغي أن يكون كذلك في المسألة قبلها