وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشهادة على فعل النفس .
الشهادة على فعل النفس .
فيه فروع : .
منها : قول المرضعة : أشهد أني أرضعته و في الاكتفاء بذلك وجهان أصحهما : .
القبول و الثاني لا لأنها شهادة على فعل النفس فلتقل إنه ارتضع مني .
و منها : قول الحاكم بعد عزله : أشهد أني حكمت بكذا و فيه وجهان .
الصحيح عدم القبول .
و منها : القسام إذا قسموا ثم شهدوا لبعض الشركاء على بعض أنهم قسموا .
بينهم و استوفوا حقوقهم بالقسمة و الصحيح عدم القبول أيضا .
و منها : لو شهد الأب و آخر أنه زوج ابنته من رجل و هي تنكر قال .
السبكي : قياس المذهب أنها باطلة .
و قد فرق الأصحاب بين مسألة المرضعة و مسألة الحاكم و القاسم بأن فعل .
المرضعة غير مقصود و إنما المقصود وصول اللبن إلى الجوف و أما الحاكم و القاسم .
ففعلهما مقصود و يزكيان أنفسهما لأنه يشترط فيه عدالتهما .
قال السبكي : و زيادة أخرى في شرح كون فعل الحاكم و القاسم مقصودا أنه .
إنشاء يحدث حكما لم يكن لأن حكم الحاكم إلزام و يرفع الخلاف و قسمة القاسم تمييز .
الحقين و هذه الأحكام حدثت من فعلهما من حيث هو فعلهما و أما فعل المرضعة فليس .
بإنشاء بل فعل محسوس و لم يترتب عليه حكم الرضاع من حيث هو فعلهما بل و لا .
يترتب عليه أصلا بل على ما بعده و هو وصول اللبن إلى الجوف حتى لو وصل بغير ذلك .
الطريق حصل المقصود .
فبان الفرق بين المرضعة و الحاكم و القاسم .
قال : و الذي يشبه فعل الحاكم و القاسم تزويج الأب فإنه إنشاء لعقد النكاح .
مترتب عليه فإذا شهد به كان كشهادة الحاكم و القاسم سواء .
قال : و كذلك لو أن رجلا وكل وكيلا في بيع داره و مضت مدة يمكن فيها .
البيع ثم عزله ثم شهد مع آخر أنه كان باعها من فلان قبل العزل ينبغي أن يكون .
مثل الحاكم و لم أرها منقولة .
و قد ذكر الأصحاب : حكم إقراره و لم أرهم ذكروا حكم شهادته انتهى .
كلام السبكي .
و منها : الشهادة على الزنا قال الهروي في الأشراف يقول أشهد أني رأيت .
فلان بن فلان زنا بفلانة و غيب فرجه في فرجها .
و قال الرافعي في الجرح : يشترط التعرض لسبب رؤية الجرح أو سماعه فلا .
بد أن يقول رأيته يزني و سمعته يقذف و مقتضى ذلك الاتفاق على قبول هذه .
الصيغة في الجرح .
و منها : قال ابن الرفعة في الكفاية : إذا تحمل الشهادة على الإقرار من غير .
استدعاء و لا حضور عنده قال في شهادته أشهد أني سمعته يقر بكذا و لا يقول أقر .
عندي .
قال السبكي : و هو في الحاوي للماوردي كذا قال و رأيته أيضا في أدب .
القضاء للكرابيسي صاحب الشافعي .
و منها : قال ابن أبي الدم : يقول شاهد النكاح حضرت العقد الجاري بين .
الزوج و المزوج و أشهد به و من الناس من يقول أشهد أني حضرت و اللفظ الأول .
أصوب و لا يبعد تصحيح الثاني قريب من الخلاف في المرضعة .
قال : و مثل هذا شهادة المرء برؤية الهلال : أن يشهد أن هذه أول ليلة من .
رمضان فيكتفي به استنادا إلى رؤية الهلال و إن قال أشهد أني رأيت ففيه النظر .
المتقدم .
قال السبكي : و يخرج منه أن في أشهد أني رأيت الهلال خلافا كالمرضعة .
والصحيح القبول قال : و لسنا نوافقه على ذلك بل نقبل قطعا و ليس كالمرضعة .
قال : و ممن صرح بقبول أشهد أني رأيت الهلال القاضي حسين و الإمام .
و الرافعي و الهروي في الأشراف و ابن سراقة من متقدمي أصحابنا قال : و لا ريبة .
في ذلك و لا أعلم أحدا من العلماء قال بأنه لا يقبل و إنما هو بحث يجري بين .
الفقهاء و هو بين الفساد دليلا و نقلا .
قال : و السبب الذي أوجب لهم ذلك : ظن أنه مثل مسألة المرضعة من جهة .
أنه أمر محسوس يترتب عليه حكم .
قال : و ليس كذلك و وجه الالتباس : أن فعل المرضعة على الجملة فعل يترتب .
عليه أثر و أما رؤية الشاهد فليست فعلا و إنما هي إدراك و الإدراك من نوع العلوم .
لا من نوع الأفعال و تنصيص الشاهد عليها تحقيق لتيقنه و علمه .
قال : و قد ذكر الأصحاب تعرض الشاهد للاستفاضة إذا كانت مستندة و اختلفوا .
في قبوله و لا يتوهم جريان ذلك هنا لما في التعرض للاستفاضة من الإيذان بعدم التحقق .
عكس التعرض للرؤية فإنه يؤكد التحقيق انتهى .
ضابط .
لا تقبل شهادة التائب قبل الاستبراء إلا في صور : .
أحدها : شاهد الزنا إذا وجب عليه الحد لعدم تمام الغدد و تاب يقبل في الحال .
من غير استبراء على المذهب .
الثاني : قاذف غير المحصن .
الثالث : الصبي إذا فعل ما يقتضي البالغ ثم تاب و بلغ تائبا : لم يعتبر فيه .
الاستبراء .
الرابع : مخفي الفسق إذا تاب و أقر و سلم نفسه للحد ذكر الماوردي و الروياني .
قال في المهمات : و هو ظاهر قال البلقيني : و هو متجه .
الخامس : المرتد ذكره الماوردي .
ومما لا يحتاج فيه إلى الاستبراء في غير الشهادة .
القاضي إذا تعين عليه القضاء و امتنع : عصي فلو أجاب بعد ذلك و لي و لم .
يستبرأ لأنه لا يمتنع إلا متأولا .
و الولي إذا عضل عصى فلو زوج بعد ذلك صح بلا استبراء .
والغارم في معصيته يعطي إذا تاب : .
تنبيه .
لنا صورة يجب فيها على شاهد الزنا أن يؤدي الشهادة به و ذلك إذا تعلق .
بتركه حد كما إذا شهد ثلاثة بالزنا ذكره الماوردي و الروياني و نقله في الكفاية .
قال الأسنوي : و هو ظاهر