وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المواضع التي يجب فيها ذكر السبب .
المواضع التي يجب فيها ذكر السبب .
منها : الإخبار أو الشهادة بنجاسة الماء و بالردة و بالجرح .
وقد أجابوا فيها بثلاثة أجوبة مختلفة مع أن مدركها واحد و هو اختلاف العلماء .
في أسبابها .
فقالوا في الماء : يجب بيان السبب من العامي و الفقيه المخالف و يقبل الإطلاق من .
الفقيه الموافق .
و صححوا في الردة قبول الإطلاق من الموافق و غيره .
و في الجرح بيان السبب من الموافق و غيره و اعتذر عن ذلك في الجرح بأنه .
منوط باجتهاد الحاكم لا بعقيدة الشاهد فلا بد من بيانه لينظر الحاكم أفادح هو أم لا ؟ .
و في الردة بأنه إنما قبل الإطلاق فيها لأن الظاهر من العدل الاحتياط في أمر .
الدم مع أن المشهود عليه قادر على التكذيب بأن ينطق بالشهادتين و المجروح لا .
يقدر على التكذيب .
تنبيه .
صرح الماوردي و الروياني و غيرهما بأنه لو قال الشاهد : أنا مجروح قبل قوله و إن .
لم يعسر الجرح .
و منها : الشهادة باستحقاق الشفعة يجب بيان سببها من شركة أو جوار بلا .
خلاف .
و منها : الشهادة بأن هذا وارثه لا يسمع بلا خلاف حتى يبن الجهة من أبوة .
أو بنوة أو غير ذلك لاختلاف المذاهب في توريث ذوي الأرحام .
و منها : لو شهدا بعقد بيع أو غيره من العقود و لم يبينا صورته فهل يسمع أو .
لا بد من التفصيل ؟ فيه خلاف .
و منها : لو شهدا أنه ضربه بالسيف فأوضح رأسه قال الجمهور : يقبل .
وقال القاضي حسين لا بد من التعرض لإيضاح العظم لأن الإيضاح ليس مخصوصا .
بذلك و تبعه عليه الإمام ثم تردد فيما إذا كان الشاهد فقيها و علم الحاكم أنه لا يطلق .
لفظ الموضحة إلا على ما يوضح العظم .
و منها : لو شهد بانتقال هذا الملك عن مالكه إلى زيد فالراجح أنها لا تسمع .
إلا ببيان السبب و قيل : لا يحتاج إليه و قيل : إن كان الشاهدان فقيهين موافقين .
لمذهب القاضي فلا حاجة إلى بيان السبب و إلا احتيج .
و منها : إذا شهد أن حاكما حكم بكذا و لم يعيناه فالصحيح القبول و قيل : لا بد .
من تعيينه لاحتمال أن يكون الحاكم عدوا للمحكوم عليه أو ولدا للمحكوم له .
و منها : إذا شهدا أن بينهما رضاعا محرما فالجمهور على أنه لا بد من .
التفصيل و اختار الإمام و طائفة عدمه و توسط الرافعي فقال : إن كان الشاهد فقيها .
موافقا قبل و إلا فلا .
و منها : الشهادة بالإكراه لا تقبل إلا مفصلة فصل الغزالي : بين الفقيه .
الموافق و غيره .
و منها : الشهادة بشرب الخمر الأصح الاكتفاء بالإطلاق و قيل : لا بد .
من التعرض لكونه كان مختارا عالما بأنها خمر .
و منها : لو باع عبدا ثم شهد اثنان أنه رجع ملكه إليه قالوا : لا تقبل ما لم .
يبينا سبب الرجوع من إقالة و نحوها و يجيء فيه الخلاف السابق .
و منها : الشهادة بالسرقة يشترط فيها بيان كيف أخذ و هل أخذ من حرز ؟ .
وبيان الحرز و صاحب المال .
و منها : الشهادة بأن نظر الوقف الفلاني لفلان فإنه يجب بيان سببه و لا تقبل .
مطلقة كما أفتى به ابن الصلاح كمسألة : أنه و ارثه .
و منها : الشهادة ببراءة المدعي عليه من الدين المدعى به قال الهروي : لا .
تقبل مطلقة للاختلاف في أسباب البراءة و خالفه العبادي .
و منها : الشهادة بالرشد يشترط بيانه للاختلاف فيه .
و منها : الشهادة بانقضاء العدة لاختلاف العلماء فيه .
و منها : لو شهدت بأنه يوم البيع أو يوم الوصية مثلا كان زائل العقل اشترط .
تفصيل زواله قاله الدبيلي .
و منها : الشهادة بأن هذا مستحق هذا الوقف .
و منها : الشهادة بأن فلانا طلق زوجته : لا تقبل حتى يبين اللفظ الواقع من .
الزوج لأنه يختلف الحال بالصريح و الكناية و التنجيز و التعليق قاله في الأنوار .
و منها : الشهادة بأنه بلغ بالسن لا تقبل حتى يبينوه لاختلاف العلماء فيه .
بخلاف ما لو لم يقل بالسن فإنها تسمع .
و منها : الشهادة على الزنا لا بد من بيان أنه رأى ذكره في فرجها .
و منها : الشهادة أن غدا من رمضان هل تقبل مطلقة أو لا بد من التصريح .
برؤية الهلال ؟ لاحتمال أن يكون مستنده الحساب .
المتجه : الثاني و صرح ابن أبي الدم و غيره بالأول .
ثم بعد أن اخترت الثاني بحثا رأيت السبكي قواه في الحلبيات فقال : قوله .
أشهد أن الليلة أول الشهر ليس فيه التعرض للهلال أصلا فيحتمل أن يقال لا .
تقبل لأن الشارع أناط بالرؤية أو استكمال العدد و استكمال العدد يرجع إلى رؤية .
شهر قبله فمتى لم يتعرض الشاهد في شهادته إلى ذلك ينبغي أن لا يقبل أو يجري فيه .
الخلاف فيما إذا شهد الشاهد بالاستحقاق من غير بيان السبب ففيه خلاف لأن ذلك .
وظيفة الحاكم و وظيفة الشاهد : الشهادة بالأسباب فقط .
قال : و هنا احتمال آخر زائد يوجب التوقف و هو احتمال أنه اعتمد .
الحساب كما ذكر ذلك أحد الوجهين في جواز الصوم بحساب إذا دل على طلوع .
الهلال و إمكان رؤيته فلهذا يحتمل أن يقال : لا يقبل الحاكم شهادته حتى يستفسره .
ويحتمل أن يقال إن عدالته تمنعه من اعتماد الحساب و من التوسط المانع من أداء .
الشهادة و مقتضى الحمل على أنه ما رأى و إنما تواتر عنده الخبر برؤيته قال و هذا هو .
الأظهر و جزم به ابن أبي الدم انتهى .
و منها : قال السبكي إذا نقض الحاكم حكم أحد سئل عن مستنده و إنما .
لا يلزم القاضي بيان السبب إذا لم يكن حكمه نقضا .
و منها : لو مات عن ابنين مسلم و نصراني فقال كل : مات على ديني و أقام كل .
بينة اشترط في بينة النصراني تفسير كلمة التنصر بما يختص به النصارى كالتثليث و هل .
يشترط في بينة المسلم تبيين ما يقتضي الإسلام ؟ فيه وجهان لأنهم قد يتوهمون ما ليس .
بإسلام إسلاما .
و منها : إذا ادعى دارا في يد رجل و أقام بينة بملكها و أقام الداخل بينة أنها .
ملكه هل تسمع مطلقة أو لا بد من استناد الملك إلى سبب ؟ الأصح الأول و ترجح .
على بينة الخارج باليد .
و منها : قال ابن أبي الدم شاع في لسان أئمة المذهب أن الشاهد إذا شهد .
باستحقاق زيد على عمرو درهما مثلا هل تسمع هذه الشهادة ؟ فيه وجهان و المشهور .
فيما بينهم : أنها لا تسمع قال و هذا لم أظفر به منقولا مصرحا به هكذا غير أن .
الذي تلقيته من كلام المراوزة و فهمته من مدارج مباحثهم أن الشاهد ليس له أن يرتب .
الأحكام على أسبابها بل وظيفته أن ينقل ما يسمعه منها من إقرار و عقد تبايع أو غير ذلك .
أو ما شاهده من التفويض و الإتلاف فينقل ذلك إلى القاضي ثم وظيفة الحاكم ترتيب .
المسببات على أسبابها فالشاهد سفير و الحاكم متصرف و الأسباب الملزمة مختلف .
فيها فقد يظن الشاهد ما ليس بملزم سببا للإلزام فكلف نقل ما سمع أو رأى .
والحاكم مجتهد في ذلك انتهى .
وقال في المطلب : جمع بعض الفقهاء المواضع التي لا يقبل فيها الخبر إلا مفصلا .
فبلغت ثلاثة عشر : أن الماء نجس و أن فلانا سفيه و أنه وارث فلان و أن بين هذين .
رضاع و أنه يستحق النفقة و الزنا و الإقرار به و الردة و الجرح و الإكراه و الشهادة .
على الشهادة .
و زاد غيره : أنه قذفه و أن المقذوف محصن و أنه شفيع و أنها مطلقة ثلاثا و قال .
الشيخ عز الدين : .
ضابط .
وهذا كله : أن الدعوى و الشهادة و الروية المترددة بين ما يقبل و بين ما لا .
يقبل لا يجوز الاعتماد عليها إذ ليس حملها على ما يقبل أولى من حملها على ما لا .
يقبل و الأصل عدم ثبوت المشهود به و المخبر عنه فلا يترك الأصل إلا بيقين أو ظن .
يعتمد الشرع على مثله