وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الشهادات .
باب الشهادات .
قال الصدر موهوب الجزري : يشهد بالسماع في اثنين و عشرين موضعا : .
النسب و الموت و النكاح و الولاية و ولاية ا لوالي و عزله و الرضاع وتضرر الزوجة و الصدقات و الأشربة القديمة و الوقف و التعديل و التجريح لمن لم يدركه الشاهد و الإسلام و الكفر و الرشد و السفه و الحمل و الولادة .
والوصايا و الحرية و القسامة .
وزاد الماوردي : الغصب .
أفتى النووي بأن شرط الواقف لا يثبت بالاستفاضة و صرح به ابن سراقة .
و قال ابن الصلاح تفقها : الظاهر ثبوته ضمنا إذا شهد به مع أصل الوقف لا استقلالا و ارتضاه الشيخ برهان الدين بن الفركاح .
و هل تجوز الشهادة برؤية الهلال اعتمادا على الاستفاضة ؟ .
قال السبكي : لم أرهم ذكروا ذلك و مال إلى خلافه .
قاعدة .
كل ما شرط في الشاهد فهو معتبر عند الأداء لا التحمل إلا في النكاح .
ضابط .
قال الإمام : قال الأئمة : الخبرة الباطنة تعتبر في ثلاث : .
الشهادة على الاعسار و على العدالة و على أن لا وارث له .
قاعدة .
الشهادة على النفي : لا تقبل إلا في ثلاثة مواضع أحدها : الشهادة على أن لا مال له و هي شهادة الاعسار .
الثاني : الشهادة على أن لا وارث له .
الثالث : أن يضيفه إلى وقت مخصوص كأن يدعي عليه بقتل أو إتلاف أو طلاق في وقت كذا فيشهد له بأنه ما فعل ذلك في هذا الوقت فإنها تقبل في الأصح .
ضابط .
قال ابن أبي الدم : لا تقبل الشهادة في الحقوق المالية إلا بشروط : .
أحدها : تقدم الدعوى بالحق المشهود به .
الثاني : استدعاء المدعي أداءها من الشاهد .
الثالث : إصغاء الحاكم إليه و استماعها منه و هل يشترط إذنه في الأداء ؟ فيه نظر و هو من الأدب الحسن .
الرابع : لفظة أشهد فلا يكفي غيرها : كأعلم و أجزم و أتحقق على الصحيح .
قال : و مقابله و إن كان منقاسا من طريق المعنى لكنه بعيد من جهة المذهب لأن باب الشهادة مائل إلى التعبد فلا يدخل فيه القياس .
الخامس : الاقتصار على ما ادعاه المدعي فلو ادعى بألف فشهد بألفين لم نثبت الزيادة قطعا و في ثبوت الألف المدعي بها خلاف تقدم في تفريق الصفقة .
السادس : أن يؤدي كل شاهد ما تحمله مصرحا به حتى لو قال شاهد بعد أداء غيره و بذلك أشهد أو أشهد بمثل ما شهد به لم سمع حتى يصرح بما تحمله صرح به الماوردي قال : لأن هذا إخبار و ليس بأداء .
قال ابن أبي الدم : و هو كلام حسن صحيح قال و عندي أن قوله أشهد بما .
وضعت به خطى لا يسمع أيضا .
قلت : صرخ بهذا الأخير ابن عبد السلام .
السابع : أن ينقل ما سمعه أو رآه إلى الحاكم فلو شهد باستحقاق زيد كذا على .
عمرو لم يسمع