وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القول في التحمل .
القول في التحمل .
قال إمام الحرمين : يدخل التحمل في أربعة أشياء : .
أحدها : أداء الزكاة إلى الغارم .
قال : و هذا تحمل حقيقي وارد على وجوب مستقر .
الثاني : كفارة زوجته في نهار رمضان في قول : إنها منه و عنها .
الثالث : تحمل الدية عن العاقلة و هل تجب على العاقلة ابتداء أم على الجاني ثم تتحملها العاقلة ؟ قولان أصحهما : الثاني .
الرابع : الفطرة و هل تجب على المؤدي ابتداء أم على المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدي ؟ قولان أو وجهان أصحهما : الثاني .
قلت : و لهذا الخلاف نظائر : .
منها : الفاتحة هل وجبت على المسبوق ثم سقطت و يتحملها الإمام عنه أو لم تجب أصلا رأيان أصحهما : الأول .
و منها : إذا زوج أمته بعبده لم يجب مهر و هل وجب ثم سقط أو لم يجب أصلا ؟ وجهان أصحهما : الثاني .
و منها : من عرض له المانع و قد أدرك من الوقت مالا يسع الصلاة فهل نقول : وجبت ثم سقطت أو لم تجب أصلا فيه تردد للأصحاب .
و صرح في شرح المهذب بالثاني .
قال السبكي : و كلام الأصحاب يقتضي الأول فالوجوب بأول الوقت و الاستقرار بالتمكن كما في الزكاة .
و منها : إذا خرج من مكة و لم يطف للوداع فعليه دم فإن عاد قبل مسافة القصر سقط الدم على الصحيح .
هذه عبارة الأصحاب .
و ظاهر السقوط : أنه وجب ثم سقط .
و نازع الشيخ أبو حامد في كونه وجب .
و كذلك في نظيره : من مجاوزة الميقات إذا عاد .
و منها : إذا قتل الوالد الفرع فهل يقول : يجب القصاص و يسقط أو لم يجب أصلا ؟ فيه وجهان حكاهما الإمام و قال : لا جدوى للخلاف .
ضابط .
قال ابن القاص : يحمل الإمام عن المأموم : السهو و سجود القرآن و القيام و القراءة للمسبوق و الجهر و التشهد الأول إذا فاتته ركعة و السورة في الجهرية و دعاء القنوت