وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القول في العدالة .
القول في العدالة .
حدها الأصحاب بأنها ملكة أي : هيئة راسخة في النفس تمنع من اقتراف كبيرة أو صغيرة دالة على الخسة أو مباح يخل بالمروءة .
و هذه أحسن عبارة في حدها .
و أضعفها قول من قال : اجتناب الكبائر و الإصرار على الصغائر .
لأن مجرد الاجتناب من غير أن تكون عنده ملكة و قوة تردعه عن الوقوع فيما يهواه غير كاف في صدق العدالة .
و لأن التعبير بالكبائر بلفظ اجمع يوهم أن ارتكاب الكبيرة الواحدة لا يضر و ليس كذلك .
و لأن الإصرار على الصغائر من جملة الكبائر فذكره في الحد تكرار .
و لأن صغائر الخسة و رذائل المباحات خارج عنه مع اعتباره .
قال في الروضة : و هل الإصرار السالب للعدالة المداومة على نوع من الصغائر أم الإكثار من الصغائر سواء كانت من نوع أو أنواع ؟ فيه وجهان .
يوافق الثاني قول الجمهور : من غلبت طاعاته معاصيه كان عدلا و عكسه فاسق .
و لفظ الشافعي في المختصر يوافقه .
فعلى هذا لا تضر المداومة على نوع من الصغائر إذا غلبت الطاعة .
و على الأول : تضر .
و اعترضه في المطلب : بأن مقتضاه أن مداومة النوع الواحد تضر على الوجهين .
أما على الأول : فظاهر و أما على الثاني : فلأنه في ضمن حكايته قال : إن الإكثار من نوع واحد كالإكثار من الأنواع و حينئذ : لا يحسن معه التفصيل .
نعم : يظهر أثرها فيما لو أتى بأنواع من الصغائر .
إن قلنا بالأول : لم يضر لمشقة كف النفس عنه و هو ما حكاه في الإبانة .
و إن قلنا بالثاني : ضر .
و تبعه في المهمات و قال : يدل على ما ذكرناه أنه خالف المذكور هنا .
و جزم في الكلام على الأولياء و في الرضاع : بأن المداومة على النوع الواحد تصيره كبيرة .
و أجاب البلقيني : بأن الإكثار من النوع الواحد غير المداومة فإن المراد بالأكثرية التي تغلب بها معاصيه على طاعته و هذا غير المداومة .
فالمؤثر على الثاني : إنما هو الغلبة لا المداومة .
و الرجوع في الغلبة إلى العرف فإنه يمكن أن يراد مدة العمر فالمستقبل لا يدخل في ذلك و كذا ما ذهب بالتوبة و غيرها