وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القول في الدور .
القول في الدور .
مسائل الدور هي : التي يدور تصحيح القول فيها إلى إفساده و إثباته إلى نفيه و هي : حكمي و لفظي .
فالأول : ما نشأ الدور فيه من حكم الشرع .
و الثاني : ما نشأ من لفظه يذكرها الشخص .
و أكثر ما يقع الدور في مسائل الوصايا و العتق و نحوها .
و قد أفرد فيها الأستاذ أبو منصور البغدادي كتابا حافلا و أفرد كتابا فيما وقع منه في سائر الأبواب .
و ها أنا أورد لك منه نظائر مفتتحا بمسألة الطلاق المشهورة .
مسألة .
قال لها : إن أو إذا أو متى أو مهما طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها فثلاثة أوجه : .
أحدها : لا يقع عليها طلاق أصلا عملا بالدور و تصحيحا له لأنه لو وقع المنجز لوقع قبله ثلاث و حينئذ فلا يقع المنجز للبينونة .
و حينئذ : لا يقع الثلاث لعدم شرطه و هو التطليق .
و الثاني : يقع المنجز فقط .
و الثالث : يقع ثلاث تطليقات : المنجزة و طلقتان من المعتق إن كانت مدخولا بها .
و اختلف الأصحاب في الراجح من الأوجه بالمعروف عن ابن سريج : .
الوجه الأول و هو أنه لا يقع الطلاق و به اشتهرت المسألة بالسرجية و به قال ابن الحداد و القفالان و الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب و الروياني و الشيخ أبو علي و الشيخ أبو إسحاق الشيرازي و الغزالي .
و عن المزني أنه قال به في كتاب المنثور و حكاه صاحب الإفصاح عن نص الشافعي و أنه مذهب زيد بن ثابت .
و رجح الثاني ابن القاص و أبو زيد و ابن الصباغ و المتولي و الشريف ناصر العمري و رجع إليه الغزالي آخرا .
قال الرافعي : و يشبه أن تكون الفتوى به أولى و صححه في المحرر و تابعه النووي في المنهاج و تصحيح التنبيه .
و قال الأسنوي في التنقيح و المهمات في الوجه الأول : إذا كان صاحب مذهبنا قد نص عليه و قال به أكثر الأصحاب خصوصا : الشيخ أبو حامد شيخ العراقين و القفال : شيخ المراوزة كان هو الصحيح .
و نقله أيضا في النهاية عن معظم الأصحاب .
و نصره السبكي أولا و صنف فيه تصنيفين ثم رجع عنه .
و أكثر ما رد به : أن فيه سد فيه باب الطلاق و ليس بصحيح فإن الحيلة فيه حينئذ : أن يوكل و كيلا يطلقها فإنه يقع و لا يعارضه المعلق بلا خلاف لأنه لم يطلقها .
و إنما وقع عليها طلاقه .
فإن عبر بقوله : إن و قع عليك طلاقي استوت الصورتان .
و ذكر ابن دقيق العيد : أن الحيلة في حل الدور : أن يعكس فيقول : كلما لم يقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا فإذا طلقها وجب أن يقع الثلاث لأن الطلاق القبلي والحالة هذه معلق على النقيضين و هو الوقوع و عدمه .
و كل ما كان لازما للنقيضين فهو واقع ضرورة .
و يشبه قولهم في الوكالة : كلما عزلتك فأنت وكيلي .
نفاذ العزل : أن يقول : كلما عدت وكيلي فأنت معزول ثم يعزله .
ذكر نظائر هذه المسألة .
قال : إن رأيت منك أو ظاهرت منك أو فسخت بعينك أو لا عنتك أو راجعتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم و جد المعلق به : لم يقع الطلاق و في صحته الأوجه .
قال : إن فسخت بعيني أو إعساري أو استحقيت المهر بالوطء أو النفقة أو القسم فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد نفذ الفسخ و ثبت الاستحقاق .
و إن ألغينا الطلاق المنجز لأن هذه فسوخ و حقوق تثبت قهرا و لا تتعلق بمباشرته و اختياره فلا يصلح تصرفه دافعا لها و مبطلا لحق غيره .
قال : إن وطئتك وطئا مباحا فأنت طالق قبله ثم وطىء لم تطلق قطعا .
إذا لو طلقت : لم يكن الوطء مباحا و ليس هنا سد الطلاق .
قال : متى وقع طلاقي على حفصة فعمرة طالق قبله ثلاثا و متى وقع طلاقي على عمرة فحفصة طالق قبله ثلاثا ثم طلق إحداهما لم تطلق هي و لا صاحبتها .
فلو ماتت عمرة ثم طلق حفصة طلقت لأنه لا يلزم حينئذ من إثبات الطلاق نفيه .
قال زيد لعمرو : متى وقع طلاقك على امرأتك فزوجتي طالق قبله ثلاثا و قال عمرو لزيد مثل ذاك لم يقع طلاق كل واحد على امرأته ما دامت زوجة لآخر في نكاحه .
قال لها : متى دخلت و أنت زوجتي فعبدي حر قبله و قال لعبده : متى دخلت و أنت عبدي فامرأتي طالق قبله ثلاثا ثم دخلا معا لم يعتق و لم تطلق .
قال الإمام : و لا يخالف أبو زيد في هذه الصورة ة لأنه ليس فيه سد باب التصرف .
قال له : متى أعتقتك فأنت حر قبله ثم أعتقه .
فعلى الثاني : يعتق و على الأول : لا .
قال : إن بعتك أو رهنتك فأنت حر قبله فباعه .
فعلى الثاني : يصح و لا عتق و على الأول : لا .
قال لغير مدخول بها : إن استقر مهرك على فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وطئ .
فعلى الأول : لا يستقر المهر بهذا الوطء لأنه لو استقر بطل النكاح قبله و إذا بطل النكاح سقط نصف المهر و على الثاني يستقر و لا تطلق .
قال : أنت طالق ثلاثا قبل أن أخالعك بيوم على ألف تصح لي ثم خالعها على ألف فعلى الأول : لا يصح الخلع و على الثاني يصح و يقع و لا يقع الطلاق المعلق .
قال : إن وجبت على زكاة فطرك فأنت حر و طالق قبل و جوبها .
فعلى الأول : لا تجب زكاة فطره و فطرها .
و على الثاني : تجب و لا يعتق و لا تطلق .
ذكره الأستاذ أبو منصور .
مسائل الدور في العبادات .
مسألة .
قال الأستاذ أبو منصور : قول الأصحاب إن النجاسات لا تطهر بشيء من المائعات سوى الماء لأن وقوع التطهير بها يؤدي إلى وقوع التنجيس بها لأن أبا حنيفة وافق على أن الخل إذا غسل به شيء نجس صار الخل نجسا .
مسألة .
متطهران : وجد بينهما ريح شك كل واحد منهما في وجوده منه فلكل أن يصلي منفردا أو إماما و ليس لأحدهما أن يقتدي بالآخر لأنا لو صححنا اقتداءه به مع الحدث جعلنا إمامه طاهرا و إذا كان الإمام طاهرا تعين الحدث في المأموم لأن أحدهما محدث و إذا صار محدثا لم يصح اقتداؤه مع الحدث .
فكان في صحة الاقتداء فساده و كذلك مسألة الإناءين و أشباهها .
مسألة .
سها إمام الجمعة و علم أنه إن سجد للسهو خرج الوقت لا يسجد لأن تصحيح سجود السهو حينئذ يؤدي إلى إبطاله لأن الجمعة تبطل بخروج وقتها .
و إذا بطلت : بطل سجود السهو .
مسألة .
من دخل الحرم من غير إحرام لا يلزمه القضاء لأن لزومه يؤدي إلى إسقاط لزومه .
لأنه إذا ألزمناه القضاء وجب عليه دخول الحرم فيلزمه إحرام مختص به فيقع ما أحرم به عنه لا عن القضاء فكان إيجابه مؤديا إلى إسقاطه .
ذكر هذه المسائل : الأستاذ أبو منصور في كتابه .
مسألة .
في أمثلة من الدور الحكمي .
لو أذن لعبده : أن يتزوج بألف و ضمن السيد الألف ثم باع العبد من الزوجة قبل الدخول بتلك الألف بعينها لم يصح البيع .
لأنا لو صححنا البيع ملكته و إذا ملكته بطل النكاح و إذا بطل النكاح من قبلها سقط المهر و إذا سقط المهر : بطل الثمن و إذا بطل الثمن المعقود عليه بعينه بطل البيع ففي إجازة البيع إبطاله .
قال أبو علي الزجاجي : و لهذه المسألة نظائر كثيرة .
منها : لو شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبديه : سالما و غانما ؟ فحكم بعتقهما ثم شهدا بفسق الشاهدين لم يقبل ؟ لأنها لو قبلت عادا رقيقين و إذا عادا رقيقين بطلت شهادتهما فقبول شهادتهما : يؤدي إلى إبطالها فأبطلناها .
و منها : لو مات و خلف ابنا و عبدين قيمتهما ألف فأعتقهما الابن فشهدا على الميت بألف دينار لم تقبل شهادتهما لأنها لو قبلت عادا رقيقين فيكون في إجازة شهادتهما إبطالها .
منها : لو مات عن أخ و عبدين فاعتقهما الأخ فشهدا بابن للميت لم نقبل لما ذكر .
و منها : لو زوج أمته من عبد و أعتقها في مرضه بعد قبض مهرها قبل الدخول و لا يخرج من الثلث إلا بضم المهر إلى التركة فلا يثبت لها خيار العتق لأنه لو ثبت وجب رد المهر فلا تخرج كلها من الثلث فلا تعتق كلها و إذا رق بعضها فلا خيار لها ففي إثبات الخيار لها إبطاله .
و منها : لو قال لأمته : إن زوجتك فأنت حرة فزوجها لم تعتق لأن في عتقها إبطاله لأنا لو قلنا بعتقها في ذلك اليوم بطل تزويجها ط ذا بطل تزويجها بطل عتقها فثبت النكاح و لا عتق .
قلت : و نظيرها ما لو قال إن بعتك فأنت حر .
و منها : لو ادعى المقذوف بلوغ القاذف و أنكر و لا بينة لم يحلف القاذف أنه غير بالغ لأن في الحكم بيمينه إبطالها إذ اليمين من غير البالغ لا يعتد بها .
و منها : لو دفع إلى رجل زكاة فاستغنى بها لم يسترجع منه ؟ لأن الاسترجاع منه يوجب دفعها ثانيا لأنه يصير فقيرا بالاسترجاع .
قال الزجاجي : و الأصل في هذه المسائل كلها قوله تعالى : { و لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا } فعير من نقض شيئا بعد أن أثبته فدل على أن كل ما أدى إثباته إلى نقضه باطل